الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              3006 باب بيع العبد، بالعبدين

                                                                                                                              وقال النووي : (باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه ، متفاضلا).

                                                                                                                              وقال صاحب "المنتقى" : (باب جواز التفاضل والنسيئة ، في غير المكيل والموزون

                                                                                                                              .حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم النووي ص 39 ج 11 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن جابر "رضي الله عنه"، قال: جاء عبد، فبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم: على الهجرة. ولم يشعر أنه عبد. فجاء سيده يريده. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "بعنيه". فاشتراه بعبدين أسودين. ثم لم يبايع أحدا بعد ، حتى يسأله أعبد هو؟.

                                                                                                                              وفي رواية : " اشترى عبدا بعبدين " ] . رواه الخمسة وصححه الترمذي .

                                                                                                                              [ ص: 617 ]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              [ ص: 617 ] (الشرح)

                                                                                                                              وفيهما دليل ، على جواز بيع الحيوان بالحيوان ، متفاضلا : إذا كان يدا بيد . وهذا مما لا خلاف فيه .

                                                                                                                              وإنما الخلاف ، في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ;

                                                                                                                              فذهب الجمهور : إلى جوازه متفاضلا ، مطلقا .

                                                                                                                              وشرط مالك : أن يختلف الجنس .

                                                                                                                              ومنع من ذلك مطلقا ، مع النسيئة : أحمد ، وأبو حنيفة .

                                                                                                                              قال النووي : هذا الحديث ، محمول على أن سيده ، كان مسلما . ولهذا باعه بالعبدين . والظاهر : أنهما كانا مسلمين . ولا يجوز بيع العبد المسلم لكافر .

                                                                                                                              ويحتمل : أنه كان كافرا ، وأنهما كانا كافرين . ولا بد من ثبوت ملكه للعبد ، الذي بايع على الهجرة ، إما ببينة . وإما بتصديق العبد ، قبل إقراره بالحرية .

                                                                                                                              وفيه : ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، من مكارم الأخلاق ، والإحسان العام . فإنه كره : أن يرد ذلك العبد خائبا ، بما قصده من الهجرة ، وملازمة الصحبة . فاشتراه ليتم له ما أراد .

                                                                                                                              وفيه : جواز بيع عبد بعبدين ، سواء كانت القيمة متفقة ، أو مختلفة . وهذا مجمع عليه ، إذا بيع نقدا . وكذا حكم سائر الحيوان .

                                                                                                                              [ ص: 618 ] فإن باع عبدا بعبدين ، أو بعيرا ببعيرين ، إلى أجل : فمذهب الشافعي والجمهور : جوازه .

                                                                                                                              وقال أبو حنيفة ، والكوفيون : لا يجوز .

                                                                                                                              وفيه مذاهب لغيرهم . والله أعلم .




                                                                                                                              الخدمات العلمية