2530 [ ص: 12 ] باب بيع الرجل على بيع أخيه
فيه: حديث عقبة، وقد تقدم في: (كتاب النكاح ) .
ولفظ النووي هنالك: (باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه، حتى يأذن أو يترك ) .
وفيه: حديث "رضي الله عنهما" عند ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ( قال: " مسلم، لا يبع الرجل على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له ". ) .
وفي رواية: " لا يسم المسلم على سوم أخيه ".