الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              3092 باب الأمر بقضاء النذر

                                                                                                                              وذكره النووي في: (كتاب النذر ) .

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص96 ج11 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [ (عن ابن عباس ) رضي الله عنهما؛ (أنه قال استفتى سعد بن عبادة، رسول الله صلى الله عليه ) وآله (وسلم، في نذر كان على أمه، توفيت قبل أن تقضيه ؟ قال رسول الله صلى الله عليه ) وآله (وسلم: "فاقضه عنها" ) ].

                                                                                                                              [ ص: 212 ]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              [ ص: 212 ] (الشرح)

                                                                                                                              قال النووي: أجمع العلماء على صحة النذر، ووجوب الوفاء به، إذا كان الملتزم طاعة. فإن نذر معصية. أو مباحا، كدخول السوق: لم ينعقد نذره. ولا كفارة عليه عندنا، وبه قال جمهور العلماء.

                                                                                                                              وقال أحمد، وطائفة: فيه كفارة يمين.

                                                                                                                              وفي الحديث: دليل لقضاء الحقوق الواجبة على الميت؛

                                                                                                                              فأما الحقوق المالية: فمجمع عليها. وأما البدنية ففيها خلاف.

                                                                                                                              ثم مذهب الشافعي، وطائفة: أن الحقوق المالية الواجبة على الميت، من زكاة وكفارة ونذر: يجب قضاؤها، سواء أوصى بها أو لم يوص بها.

                                                                                                                              قال عياض: واختلفوا في نذر أم سعد هذا؛

                                                                                                                              فقيل: كان نذرا مطلقا.

                                                                                                                              وقيل: كان صوما.

                                                                                                                              وقيل: كان عتقا.

                                                                                                                              وقيل: صدقة.

                                                                                                                              واستدل كل قائل، بأحاديث جاءت في قصة أم سعد. قال القاضي: ويحتمل: أن النذر كان غير ما ورد في تلك الأحاديث.

                                                                                                                              [ ص: 213 ] قال: والأظهر: أنه كان نذرا في المال. أو نذرا مبهما. ويعضده: ما رواه الدارقطني، من حديث مالك: "فقال له - يعني: النبي "صلى الله عليه وآله وسلم"-: اسق عنها الماء".

                                                                                                                              وأما حديث الصوم عنها: فقد علله أهل الصنعة، للاختلاف بين رواته في سنده ومتنه، وكثرة اضطرابه.

                                                                                                                              وأما رواية من روى: "أفأعتق عنها"، فموافقة أيضا. لأن العتق من الأموال، وليس فيه قطع بأنه كان عليها عتق.

                                                                                                                              قال: وإن مذهبنا، ومذهب الجمهور: أن الوارث، لا يلزمه قضاء النذر الواجب على الميت، إذا كان غير مالي، ولا إذا كان ماليا، ولم يخلف تركة. لكن يستحب له ذلك.

                                                                                                                              وقال أهل الظاهر: يلزمه، لحديث سعد هذا.

                                                                                                                              ودليلنا: أن الوارث لم يلتزمه، فلا يلزم. وحديث سعد، يحتمل: أنه قضاه من تركتها. أو تبرع به. وليس في الحديث تصريح بإلزامه ذلك. والله أعلم.

                                                                                                                              قلت: قوله "صلى الله عليه وآله وسلم": "اقضه عنها": يشعر باللزوم. والأمر حقيقة في الوجوب. فالظاهر: أن ظاهر الحديث: مع أهل الظاهر. والله أعلم بالسرائر.




                                                                                                                              الخدمات العلمية