الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              3102 [ ص: 214 ] باب من نذر: أن يمشي إلى الكعبة

                                                                                                                              وهو في النووي في: (كتاب النذر ) .

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص103 ج11 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [ (عن عقبة بن عامر ) رضي الله عنه؛ أنه قال : ( نذرت أختي: أن تمشي إلى بيت الله حافية. فأمرتني: أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه ) وآله (وسلم. فاستفتيته ؟ فقال: "لتمش، ولتركب" ) ].

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              قال النووي: معناه: تمشي في وقت قدرتها على المشي. وتركب إذا عجزت عن المشي، أو لحقتها مشقة ظاهرة. فتركب وعليها دم.

                                                                                                                              قال: ووجوب هذا الدم، هو راجح القولين للشافعي، وبه قال جماعة.

                                                                                                                              والقول الثاني: لا دم عليه، بل يستحب الدم. انتهى.

                                                                                                                              قلت: والحق: هو القول الثاني. فإنه لا دليل على إيجاب الدم عليها في هذا الحديث، ولا في غيره. ولهذا قال ابن الزبير: لا يلزمه شيء مطلقا.

                                                                                                                              [ ص: 215 ] قال النووي: وأما المشي حافيا، فلا يلزمه الحفاء، بل له: لبس النعلين.

                                                                                                                              وقد جاء حديث أخت عقبة، في سنن أبي داود، مبينا: أنها ركبت للعجز.

                                                                                                                              قال في النيل: فيه: أن النذر بالمشي، ولو إلى مكان "المشي إليه طاعة": فإنه لا يجب الوفاء به، بل يجوز الركوب. لأن المشي نفسه غير طاعة. إنما الطاعة: الوصول إلى ذلك المكان (كالبيت العتيق ) ، من غير فرق بين المشي والركوب. ولهذا، سوغ النبي "صلى الله عليه وآله وسلم": الركوب، للناذرة بالمشي. فكان ذلك دالا على عدم لزوم النذر بالمشي، وإن دخل تحت الطاقة. انتهى.

                                                                                                                              واستدل بهذا الحديث: على صحة النذر بإتيان البيت الحرام، لغير حج ولا عمرة.

                                                                                                                              وعن أبي حنيفة: إذا لم ينو حجا، ولا عمرة: لم ينعقد. ثم إن نذره راكبا: لزمه. فلو مشى: لزمه دم، إلى آخر التفصيل.

                                                                                                                              قال في النيل: ولا يخفى: ما في أكثر هذه التفاصيل، من المخالفة لصريح الدليل. انتهى.




                                                                                                                              الخدمات العلمية