الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              2530 [ ص: 12 ] باب بيع الرجل على بيع أخيه

                                                                                                                              فيه: حديث عقبة، وقد تقدم في: (كتاب النكاح ) .

                                                                                                                              ولفظ النووي هنالك: (باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه، حتى يأذن أو يترك ) .

                                                                                                                              وفيه: حديث ابن عمر "رضي الله عنهما" عند مسلم، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ( قال: " لا يبع الرجل على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له ". ) .

                                                                                                                              وفي رواية: " لا يسم المسلم على سوم أخيه ".

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              ومثال البيع على بيع أخيه: أن يقول لمن اشترى شيئا "في مدة الخيار": افسخ هذا البيع، وأنا أبيعك مثله، بأرخص من ثمنه، أو أجود منه بثمنه. ونحو ذلك.

                                                                                                                              قال النووي: وهذا حرام. ويحرم أيضا: الشراء على شراء أخيه. وهو أن يقول للبائع "في مدة الخيار": افسخ هذا البيع، وأنا أشتريه منك: بأكثر من هذا الثمن. ونحو هذا.

                                                                                                                              قال: وأجمع العلماء: على منع هذا البيع، والشراء، والسوم. فلو خالف وعقد: فهو عاص. وينعقد البيع. هذا مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، وآخرين.

                                                                                                                              [ ص: 13 ] وقال داود: لا ينعقد.

                                                                                                                              وعن مالك. روايتان، كالمذهبين.

                                                                                                                              وجمهورهم: على إباحة البيع والشراء، فيمن يزيد. قال الشافعي: وكرهه بعض السلف. انتهى.

                                                                                                                              قلت: وذهب الجمهور إلى صحة هذا البيع، مع الإثم. وذهبت الحنابلة: إلى فساده. وبه جزم ابن حزم.

                                                                                                                              والخلاف في ذلك، يرجع إلى قاعدة أصولية؛ من أن النهي المقتضي للفساد: هو النهي عن الشيء لذاته، ولوصف ملازم، لا لخارج.




                                                                                                                              الخدمات العلمية