2798 [ ص: 17 ] باب لا يبع حاضر لباد
وقال النووي: ( باب تحريم بيع الحاضر للبادي ) .
وعبارة المنتقى: (باب النهي: أن يبيع حاضر لباد ) .
حديث الباب
وهو بصحيح \ مسلم النووي ص164 ج10 المطبعة المصرية
[عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس؛ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تتلقى الركبان. وأن يبيع حاضر لباد .
قال: فقلت ما قوله حاضر لباد ؟ قال لا يكن له سمسارا]. لابن عباس: