2822 [ ص: 24 ] باب بيع الخيار
وقال النووي: ( باب ثبوت خيار المجلس، للمتبايعين ) .
ولفظ المنتقى: (باب إثبات خيار المجلس ) .
حديث الباب
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص174-175 ج10 المطبعة المصرية
[عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار، ما لم يتفرقا، وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر.
فإن خير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك: فقد وجب البيع. وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع: فقد وجب البيع" .].


