2989 [ ص: 49 ] باب منه
وهو في النووي في: (باب الربا ) .
حديث الباب
وهو بصحيح \ مسلم النووي ص24 ج11 المطبعة المصرية
[ عن قال: أبي نضرة، ابن عمر "رضي الله عنهما" عن الصرف ؟ فلم يريا به بأسا. فإني لقاعد عند وابن عباس فسألته عن الصرف ؟ فقال ما زاد فهو ربا. فأنكرت ذلك، لقولهما. فقال لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم. جاءه صاحب نخله بصاع من تمر طيب، وكان تمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا اللون. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم "أنى لك هذا ؟" قال: انطلقت بصاعين. فاشتريت به هذا الصاع. فإن سعر هذا في السوق كذا. وسعر هذا كذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أبي سعيد الخدري، "ويلك أربيت. إذا أردت ذلك، فبع تمرك بسلعة، ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت" . سألت
قال فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا، أم الفضة بالفضة ؟ قال: فأتيت أبو سعيد بعد، فنهاني. ولم آت ابن عمر قال: فحدثني ابن عباس. أبو الصهباء: أنه سأل عنه ابن عباس بمكة، فكرهه] .
[ ص: 50 ] (