الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              2885 باب كراء الأرض

                                                                                                                              ومثله في النووي.

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص204 ج10 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [ عن رافع بن خديج قال: كنا نحاقل الأرض، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكريها: بالثلث والربع والطعام المسمى، فجاءنا "ذات يوم" رجل من عمومتي، فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن أمر كان لنا نافعا. وطواعية الله ورسوله: أنفع لنا. نهانا أن نحاقل بالأرض؛ فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى.

                                                                                                                              وأمر رب الأرض: أن يزرعها، أو يزرعها، وكره كراءها، وما سوى ذلك
                                                                                                                              .]

                                                                                                                              [ ص: 114 ]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              [ ص: 114 ] (الشرح)

                                                                                                                              (عن رافع بن خديج ) رضي الله عنه؛ (قال: كنا نحاقل الأرض، على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ) .

                                                                                                                              قال في القاموس: "المحاقلة": بيع الزرع قبل بدو صلاحه. أو بيعه في سنبله بالحنطة. أو المزارعة بالثلث والربع، أو أقل أو أكثر. أو كراء الأرض بالحنطة. "والمحاقل": المزارع.

                                                                                                                              (فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى، فجاءنا "ذات يوم": رجل من عمومي فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عن أمر كان لنا نافعا. وطواعية الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم: أنفع لنا. نهانا: أن نحاقل بالأرض، فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى. وأمر رب الأرض: أن يزرعها أو يزرعها. وكره كراءها، وما سوى ذلك ) .

                                                                                                                              وقد اختلف العلماء في كراء الأرض؛

                                                                                                                              فقال الحسن البصري وطاووس وطائفة قليلة: لا يجوز كراء الأرض مطلقا؛ لا بجزء من الثمر والطعام، ولا بذهب ولا فضة، ولا بغير ذلك. وذهب إليه ابن حزم وقواه، واحتج له بالأحاديث المطلقة في ذلك، كحديث الباب هذا ونحوه.

                                                                                                                              [ ص: 115 ] وقال الشافعي، وأبو حنيفة، وكثيرون: تجوز إجارتها بالذهب والفضة، وبالطعام، والثياب، وسائر الأشياء. ولكن لا تجوز إجارتها بجزء مما يخرج منها. كالثلث والربع، وهي المخابرة. ونقل ابن بطال اتفاق فقهاء الأمصار عليه، وتمسكوا بالنهي عن المزارعة: بجزء من الخارج.

                                                                                                                              وقال مالك: بجوازه، بغير الطعام والثمر لأيهما، لئلا يصير من بيع الطعام بالطعام. وحمل النهي على ذلك.

                                                                                                                              وقال أحمد، وأبو يوسف، ومحمد، وآخرون: بجواز إجارتها بالذهب والفضة، وبجزء من الخارج منها: إذا كان البذر من رب الأرض.

                                                                                                                              وقال أحمد: تجوز المزارعة بالثلث والربع وغيرهما. وبهذا قال: ابن شريح، وابن خزيمة، والخطابي، وغيرهم. وأجابوا عن أحاديث النهي: بأنها محمولة على الكراهة، أو أنها محمولة على ما يفضي إلى الغرر. كما إذا اشترط مالك الأرض: قطعة معينة منها.

                                                                                                                              قال النووي: وهو الراجح المختار. وأشار إلى حجة كل طائفة ودفعها.

                                                                                                                              [ ص: 116 ] قال في النيل: قد وقع لجماعة، لا سيما من المتأخرين: اختباط في نقل المذاهب في هذه المسألة، حتى أفضى ذلك إلى أن بعضهم، يروي عن العالم الواحد الأمرين المتناقضين. وبعضهم يروي قولا لعالم، وآخر يروي عنه نقيضه. ولا جرم فالمسألة باعتبار اختلاف المذاهب فيها، وتعيين راجحها من مرجوحها: من المعضلات. قال: وقد جمعت فيها رسالة مستقلة. انتهى.




                                                                                                                              الخدمات العلمية