2897 [ ص: 122 ] باب المساقاة، ومعاملة الأرض بجزء من الثمر والزرع
وقال النووي: (في كتاب المساقاة والمزارعة: "والمساقاة: ما كان في النخل، والكرم، وجميع الشجر الذي يثمر: بجزء معلوم من الثمرة للأجير". ) .
حديث الباب
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص209 - 210 ج10 المطبعة المصرية
[ عن ابن عمر، قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر: بشطر ما يخرج من ثمر، أو زرع. فكان يعطي أزواجه (كل سنة ) : مائة وسق: ثمانين وسقا من تمر، وعشرين وسقا من شعير. فلما ولي عمر قسم خيبر، خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقطع لهن الأرض والماء، أو يضمن لهن الأوساق كل عام، فاختلفن؛ فمنهن من اختار الأرض والماء. ومنهن من اختار الأوساق كل عام.
فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء ].


