الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              3103 [ ص: 230 ] باب في كفارة النذر

                                                                                                                              وذكره النووي في : (كتاب النذر ) .

                                                                                                                              (حديث الباب )

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 104 ج 11 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [ (عن عقبة بن عامر ) رضي الله عنه؛ ( عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "كفارة النذر، كفارة اليمين" . ) ]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              اختلف أهل العلم في المراد به ؟ فحمله جمهور الشافعية : على نذر اللجاج. وهو أن يقول إنسان - يريد الامتناع من كلام زيد مثلا - : إن كلمت زيدا مثلا : فلله علي حجة ، أو غيرها. فيكلمه، فهو بالخيار بين كفارة يمين ، وبين ما التزمه. قال النووي : هذا هو الصحيح في مذهبنا.

                                                                                                                              وحمله مالك وكثيرون، أو الأكثرون : على النذر المطلق. كقوله : علي نذر.

                                                                                                                              وحمله أحمد ، وبعض الشافعية : على نذر المعصية. كمن نذر أن يشرب الخمر.

                                                                                                                              وحمله جماعة من فقهاء أصحاب الحديث : على جميع أنواع النذر. وقالوا : هو مخير في جميع النذورات ، بين الوفاء بما التزم ، وبين كفارة يمين. انتهى.

                                                                                                                              [ ص: 231 ] قال في النيل : والظاهر : اختصاص الحديث بالنذر ، الذي لم يسم؛ لأن حمل المطلق على المقيد واجب.

                                                                                                                              وأما النذور المسماة ؛ فإن كانت طاعة غير مقدورة : ففيها كفارة يمين.

                                                                                                                              وإن كانت مقدورة : وجب الوفاء بها ، سواء كانت متعلقة بالبدن ، أو بالمال.

                                                                                                                              وإن كانت معصية : لم يجز الوفاء بها ، ولا ينعقد. ولا يلزم فيها الكفارة.

                                                                                                                              وإن كانت مباحة مقدورة : فالظاهر الانعقاد ، ولزوم الكفارة ؛ لوقوع الأمر بها في الأحاديث ، في قصة الناذرة بالمشي.

                                                                                                                              وإن كانت غير مقدورة : ففيها الكفارة ، لعموم : " ومن نذر نذرا لم يطقه ".

                                                                                                                              قال: وهذا خلاصة ما يستفاد من الأحاديث الصحيحة. انتهى.

                                                                                                                              وأقول : المراد بالنذر الذي لم يسم : حديث ابن عباس يرفعه : " من نذر نذرا ولم يسمه : فكفارته كفارة يمين ) . رواه أبو داود ، وابن ماجه.




                                                                                                                              الخدمات العلمية