3171 باب من عض يد رجل فانتزع ثنيته
وقال النووي : ( باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه ، إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه ، لا ضمان عليه ) .
وقال في المنتقى : ( باب من عض يد رجل ، فانتزعها فسقطت ثنيته ) .
(حديث الباب )
وهو بصحيح \ مسلم النووي ص 161 ج11 المطبعة المصرية
[ عن ؛ عمران بن حصين ادفع يدك حتى يعضها، ثم انتزعها "ما تأمرني؟ تأمرني: أن آمره: أن يدع يده في فيك، تقضمها كما يقضم الفحل؟ " ]. أن رجلا عض يد رجل، فانتزع يده فسقطت ثنيته (أو ثناياه ) فاستعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: