3216 باب جلد الأمة إذا زنت
وهو في النووي في : (باب حد الزنا ) .
(حديث الباب )
وهو بصحيح \ مسلم النووي ص 212 - 213 ج 11 المطبعة المصرية
[ حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ، حدثنا ح وحدثنا مالك. يحيى بن يحيى (واللفظ له ) قال : قرأت على ، عن مالك عن ابن شهاب ، عبيد الله بن عبد الله ، عن ، أبي هريرة "إن زنت فاجلدوها. ثم إن زنت فاجلدوها. ثم إن زنت فاجلدوها. ثم بيعوها ولو بضفير ". أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة، إذا زنت ولم تحصن؟ قال :
قال : لا أدري ؟ أبعد الثالثة ، أو الرابعة. ابن شهاب
وقال القعنبي في روايته : قال : والضفير " الحبل " ]. ابن شهاب
[ ص: 367 ]