3224 باب من أصاب حدا فعوقب به فهو كفارة له
وقال النووي : ( باب الحدود كفارات لأهلها ) .
(حديث الباب )
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 223 - 224 ج 11 المطبعة المصرية
[ عن عبادة بن الصامت ، قال : أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء : أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني ولا نقتل أولادنا، ولا يعضه بعضنا بعضا. "فمن وفى منكم فأجره على الله . [ ص: 397 ] ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته ومن ستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ".]


