3228 باب القضاء باليمين على المدعى عليه
وقال النووي : ( باب : اليمين على المدعى عليه ) .
وقال صاحب المنتقى : ( باب استحلاف المدعى عليه في الأموال والدماء وغيرهما ) .
(حديث الباب )
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 2 ج 12 المطبعة المصرية
[ (عن ابن عباس ) رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليه ". ) ] [ ص: 405 ] وفي رواية أخرى عنه ، عند مسلم : " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، قضى باليمين على المدعى عليه ".


