الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              3230 باب القضاء باليمين والشاهد

                                                                                                                              وقال النووي : ( باب وجوب الحكم بشاهد ويمين ) .

                                                                                                                              ولفظ المنتقى : ( باب الحكم بالشاهد واليمين ) .

                                                                                                                              (حديث الباب )

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 4 ج 12 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [ (عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قضى بيمين وشاهد ) .] [ ص: 409 ]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              [ ص: 409 ] (الشرح)

                                                                                                                              فيه : جواز القضاء بشاهد ويمين. واختلف أهل العلم في ذلك ؛ فقال أبو حنيفة ، والكوفيون ، والشعبي ، والحكم ، والأوزاعي ، والليث ، والأندلسيون من أصحاب مالك : لا يحكم بشاهد ويمين ، في شيء من الأحكام.

                                                                                                                              وقال جمهور علماء الإسلام : من الصحابة والتابعين ، ومن بعدهم من علماء الأمصار : يقضى بشاهد ويمين المدعي في الأموال ، وما يقصد به الأموال. وبه قال أبو بكر الصديق ، وعلي ، وعمر بن عبد العزيز ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وفقهاء المدينة ، وسائر علماء الحجاز ، ومعظم علماء الأمصار. وحجتهم : أنه جاءت أحاديث كثيرة في هذه المسألة ، من رواية جمع من الصحابة ، سماهم النووي وصاحب النيل.

                                                                                                                              قال الحفاظ : أصح أحاديث الباب : حديث ابن عباس هذا. قال ابن عبد البر : لا مطعن لأحد في إسناده. قال : ولا خلاف بين أهل المعرفة في صحته. قال : وحديث أبي هريرة وجابر وغيرهما "في هذا الباب " : حسان.

                                                                                                                              [ ص: 410 ] قال في التلخيص : قال فيه الشافعي : وهذا الحديث ثابت لا يرده أحد من أهل العلم ، لو لم يكن فيه غيره. "مع أن معه غيره مما يشده ". وقال النسائي : إسناده جيد.

                                                                                                                              قال في النيل : أحاديث الباب رواها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : نيف وعشرون نفسا. قال الشافعي : القضاء بشاهد ويمين ، لا يخالف ظاهر القرآن. لأنه لا يمنع أن يجوز أقل مما نص عليه ، إلا بمفهوم العدد. والمخالف لذلك لا يقول بالمفهوم أصلا ، فضلا عن مفهوم العدد.

                                                                                                                              وأقول : جميع ما أورده المانعون من الحكم بشاهد ويمين ، غير نافق في سوق المناظرة ، عند من له أدنى إلمام بالمعارف العلمية ، وأقل نصيب من إنصاف.

                                                                                                                              فالحق ؛ أن أحاديث العمل بشاهد ويمين ، زيادة : على ما دل عليه قوله تعالى : واستشهدوا شهيدين الآية ، وعلى ما دل عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " شاهداك أو يمينه " ، غير منافية للأصل ، فقبولها متحتم.




                                                                                                                              الخدمات العلمية