3245 [ ص: 416 ] باب اختلاف المجتهدين في الحكم
وقال النووي مثله.
(حديث الباب )
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 18 ج 12 المطبعة المصرية
[عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "بينما امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك أنت ، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكمتا إلى داود ، فقضى به للكبرى . فخرجتا على سليمان بن داود (عليهما السلام ) ، فأخبرتاه. فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينكما. فقالت الصغرى: لا. يرحمك الله! هو ابنها. فقضى به للصغرى" .
قال : قال أبو هريرة : والله ! إن سمعت بالسكين قط ، إلا يومئذ. ما كنا نقول إلا المدية.]


