3249  [ ص: 425 ] باب الحكم في اللقطة 
وذكره النووي  في (كتاب اللقطة ) . 
(حديث الباب ) 
وهو بصحيح  مسلم   \ النووي  ص 25 ج 12 المطبعة المصرية 
[عن يزيد (مولى المنبعث )  ، أنه سمع زيد بن خالد الجهني   (صاحب رسول الله ) يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة؛ الذهب أو الورق؟ فقال  : "اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها   . ولتكن وديعة عندك. فإن جاء طالبها يوما من الدهر، فأدها إليه". 
وسأله عن ضالة الإبل؟ فقال: "ما لك ولها؟ دعها فإن معها حذاءها وسقاءها. ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها". 
وسأله عن الشاة فقال: "خذها، فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب" ] 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					