3254 باب النهي عن حلب مواشي الناس بغير إذنهم
وقال النووي : ( باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها ) .
(حديث الباب )
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 28 - 29 ج 12 المطبعة المصرية
[عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحلبن أحد ماشية أحد، إلا بإذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فتكسر خزانته: فينتقل طعامه؟ إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم. فلا يحلبن أحد ماشية أحد، إلا بإذنه " ].


