الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              3473 باب الحد بين الصغير والكبير، فيمن يجاز للقتال ومن لا يجاز

                                                                                                                              وقال النووي : ( باب بيان سن البلوغ) .

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 12 جـ 13 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن ابن عمر قال: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال، وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني . وعرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني . [ ص: 564 ] قال نافع : فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة فحدثته هذا الحديث فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير . فكتب إلى عماله: أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة . ومن كان دون ذلك، فاجعلوه في العيال " ].

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              (عن ابن عمر) رضي الله عنهما: (قال: عرضني رسول الله صلى الله عليه) وآله (وسلم يوم أحد في القتال، وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني. وعرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني) المراد: جعله رجلا، له حكم الرجال المقاتلين. قال النووي : وهو السن الذي يجعل صاحبه من المقاتلين، ويجري عليه حكم الرجال في أحكام القتال وغير ذلك.

                                                                                                                              (قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز) رضي الله عنه، (- وهو يومئذ خليفة - فحدثته هذا الحديث، فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير. فكتب إلى عماله: أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة. ومن كان دون ذلك، فاجعلوه في العيال) .

                                                                                                                              قال النووي : هذا دليل لتحديد البلوغ بخمس عشرة سنة. وهو مذهب الشافعي، والأوزاعي، وابن وهب، وأحمد، وغيرهم. قالوا: باستكمال " خمس عشرة سنة " يصير مكلفا، وإن لم يحتلم. فتجري عليه الأحكام؛ من وجوب العبادة وغيره، ويستحق سهم الرجل من الغنيمة، ويقتل إن كان من أهل الحرب.

                                                                                                                              [ ص: 565 ] وفيه: دليل على أن الخندق، كانت سنة أربع من الهجرة. وهو الصحيح. وقال جماعة من أهل السير والتواريخ: كانت سنة خمس. وهذا الحديث يرده؛ لأنهم أجمعوا على أن " أحدا"، كانت سنة ثلاث. فيكون الخندق سنة " أربع"؛ لأنه جعلها في هذا الحديث بعده بسنة. انتهى. والله أعلم.




                                                                                                                              الخدمات العلمية