3473 باب الحد بين الصغير والكبير، فيمن يجاز للقتال ومن لا يجاز
وقال النووي : ( باب بيان سن البلوغ) .
حديث الباب
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 12 جـ 13 المطبعة المصرية
[عن قال: ابن عمر أحد في القتال، وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني . وعرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم . [ ص: 564 ] قال : فقدمت على نافع وهو يومئذ خليفة فحدثته هذا الحديث فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير . فكتب إلى عماله: أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة . ومن كان دون ذلك، فاجعلوه في العيال " ]. عمر بن عبد العزيز