م3 - واختلفوا: في تقدير الجزية.
فقال أبو حنيفة، - في أظهر روايتيه: هي مقدرة الأقل والأكثر فعلى الفقير [ ص: 111 ] المعتمل: اثنا عشر درهما، وعلى المتوسط: أربعة وعشرون درهما. وأحمد
وعلى الغني: ثمانية وأربعون درهما.
وعن رواية ثانية: أنها موكولة إلى رأي الإمام، وليست بمقدرة. أحمد
وعنه رواية ثالثة: يتقدر الأقل منها دون الأكثر.
وعنه رواية رابعة: أنها في أهل اليمن خاصة مقدرة بدينار، دون غيرهم اتباعا للخبر الوارد فيهم.
وقال مالك في المشهور عنه: يتقدر على الغني والفقير جميعا أربعة دنانير أو أربعين درهما لا فرق بينهما.
وقال الواجب دينار، يستوي فيه الغني والفقير والمتوسط. الشافعي:
[ ص: 112 ]