وأما المذموم فعلم السحر  والطلسمات وعلم الشعبذة والتلبيسات . 
وأما المباح منه فالعلم بالأشعار  التي لا سخف فيها وتواريخ الأخبار وما يجري مجراه . 
أما العلوم الشرعية وهي المقصودة بالبيان فهي محمودة كلها ،  ولكن قد يلتبس بها ما يظن أنها شرعية وتكون ، مذمومة فتنقسم إلى المحمودة والمذمومة . 
أما ، المحمودة فلها أصول وفروع ومقدمات ومتممات وهي ، أربعة أضرب : 
الضرب الأول : الأصول وهي أربعة : كتاب الله عز وجل ، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإجماع الأمة ، وآثار الصحابة والإجماع أصل من حيث إنه يدل على السنة ، فهو أصل في الدرجة الثالثة . 
وكذا الأثر فإنه أيضا يدل على السنة ؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم قد شاهدوا الوحي والتنزيل وأدركوا بقرائن الأحوال ما غاب عن غيرهم عيانه وربما لا تحيط العبارات بما أدرك بالقرائن . 
فمن هذا الوجه رأى العلماء الاقتداء بهم ، والتمسك بآثارهم ، وذلك بشرط مخصوص على ، وجه مخصوص عند من يراه ولا يليق بيانه بهذا الفن . 
الضرب الثاني : الفروع ، وهو ما فهم من هذه الأصول لا بموجب ألفاظها بل بمعان تنبه لها العقول فاتسع بسببها الفهم حتى فهم من اللفظ الملفوظ به غيره ، كما فهم من قوله عليه السلام :  " لا يقضي القاضي وهو غضبان أنه يقضي إذا كان خائفا أو جائعا أو متألما " ، بمرض . 
     	
		
				
						
						
