الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وطريق الضبط في فصل الحكومات بالفقه .

وكما أن سياسة الخلق بالسلطنة ليس من علم الدين في الدرجة الأولى بل هو معين على ما لا يتم الدين إلا به فكذلك معرفة طريق السياسة فمعلوم أن الحج لا يتم إلا ببذرقة تحرس من العرب في الطريق ولكن الحج شيء وسلوك الطريق إلى الحج شيء ثان والقيام بالحراسة التي لا يتم الحج إلا بها شيء ثالث ومعرفة طرق الحراسة وحيلها وقوانينها شيء رابع وحاصل فن الفقه معرفة طرق السياسة والحراسة ويدل على ذلك ما روي مسندا لا يفتي الناس إلا ثلاثة : أمير أو مأمور أو متكلف فالأمير هو الإمام وقد كانوا هم المفتون والمأمور نائبه والمتكلف غيرهما وهو الذي يتقلد تلك العهدة من غير حاجة .

وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يحترزون عن الفتوى حتى كان يحيل كل منهم على صاحبه وكانوا لا يحترزون إذا سئلوا عن علم القرآن وطريق الآخرة .

وفي بعض الروايات بدل المتكلف المرائي فإن من تقلد خطر الفتوى وهو غير متعين للحاجة ، فلا يقصد به إلا طلب الجاه والمال .

فإن قلت : هذا إن استقام لك في أحكام الجراحات والحدود والغرامات وفصل الخصومات فلا يستقيم فيما يشتمل عليه ربع العبادات من الصيام والصلاة ولا فيما يشتمل عليه ربع العادات من المعاملات من بيان الحلال والحرام فاعلم أن أقرب ما يتكلم الفقيه فيه من الأعمال التي هي أعمال الآخرة ثلاثة : الإسلام والصلاة والزكاة والحلال والحرام فإذا . تأملت منتهى نظر الفقيه فيها علمت أنه لا يجاوز حدود الدنيا إلى الآخرة وإذا عرفت هذا في هذه الثلاثة فهو في غيرها أظهر .

أما الإسلام : فيتكلم الفقيه فيما يصح منه وفيما يفسد ، وفي شروطه وليس يلتفت فيه إلا إلى اللسان .

وأما القلب فخارج عن ولاية الفقيه لعزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أرباب السيوف والسلطنة عنه ؛ حيث قال : هلا شققت عن قلبه للذي قتل من تكلم بكلمة الإسلام معتذرا بأنه قال ذلك من خوف السيف بل يحكم الفقيه بصحة الإسلام تحت ظلال السيوف مع أنه يعلم أن السيف لم يكشف له عن نيته ولم يدفع عن قلبه غشاوة الجهل والحيرة ولكنه مثير على صاحب السيف فإن السيف ممتد إلى رقبته واليد ممتدة إلى ماله وهذه الكلمة باللسان تعصم رقبته وماله ما دام له رقبة ومال ، وذلك في الدنيا ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم جعل أثر ذلك في الدم والمال .

وأما الآخرة فلا تنفع فيها الأموال بل أنوار القلوب وأسرارها وإخلاصها وليس ذلك من الفقه وإن خاض الفقيه فيه كان كما لو خاض في الكلام والطب وكان ، خارجا عن فنه .

وأما الصلاة فالفقيه يفتي بالصحة إذا أتى بصورة الأعمال مع ظاهر الشروط وإن كان غافلا في جميع صلاته من أولها إلى آخرها مشغولا بالتفكير في حساب معاملاته في السوق إلا عند التكبير وهذه الصلاة لا تنفع في الآخرة كما أن القول باللسان في الإسلام لا ينفع ولكن الفقيه يفتي بالصحة أي: أن ما فعله حصل به امتثال صيغة الأمر وانقطع به عنه القتل والتعزير فأما الخشوع وإحضار القلب الذي هو عمل الآخرة وبه ينفع العمل الظاهر لا يتعرض له الفقيه ولو تعرض له لكان خارجا عن فنه وأما الزكاة فالفقيه ينظر إلى ما يقطع به مطالبة السلطان حتى إنه إذا امتنع عن أدائها فأخذها السلطان قهرا حكم بأنه برئت ذمته .

وحكي أن أبا يوسف القاضي كان يهب ماله لزوجته آخر الحول ، ويستوهب مالها إسقاطا للزكاة فحكي ذلك لأبي حنيفة رحمه الله فقال : ذلك من فقهه .

وصدق فإن ذلك من فقه الدنيا ولكن مضرته في الآخرة أعظم من كل جناية ، ومثل هذا هو العلم الضار .

وأما الحلال والحرام فالورع عن الحرام من الدين

التالي السابق


(وطريق الضبط) والمراعاة (في فصل الخصومات) والمنازعات (بالفقه في الدين، وكما أن سياسة الخلق بالسلطنة ليس من علم الدين في الدرجة الأولى بل هو معين على ما لا يتم الدين إلا به) فهو في الدرجة الثانية؛ نظرا إلى هذا، وقد يكون في الدرجة الرابعة؛ نظرا إلى قول الحكماء السابق، فكذلك معرفة طريق السياسة ليس من علم الدين في الدرجة الأولى، بل هو من متعلقاته في الثانية .

(فمعلوم أن الحج لا يتم إلا ببدرقة) بالدال المهملة، وقيل: بالمعجمة، الخفارة، فارسي معرب، كما في المحكم، وهو قول ابن دريد، ومثله لابن خالويه، إلا أنه أنكر إهمال الدال، ومنه قول المتنبي:


أبذرق وسيفي معي

وقاتل حتى قتل .

والمبذرق الخفير، نقله الصغاني.

(تحرس من) ذعار (العرب) وشياطينهم الذين يغيرون على ركب الحج في الطريق (ولكن الحج شيء وسلوك الطريق إلى الحج شيء ثان) أي: في الدرجة الثانية، (والقيام بالحراسة التي لا يتم الحج إلا بها شيء ثالث) أي: في الدرجة الثالثة (ومعرفة طريق الحراسة وحيلها وقوانينها شيء رابع) أي: في الدرجة الرابعة .

(والحاصل في الفقه معرفة طريق السياسة والحراسة) فهو بهذا الاعتبار في الرابعة من درجات علوم الدين، وهي دقيقة يتفطن لها .

(ويدل على ذلك ما روي مسندا) أي مرفوعا بالإسناد إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا يفتي الناس إلا ثلاثة: أمير أو مأمور أو متكلف) هكذا في سائر نسخ الكتاب، ومثله في قوت القلوب لأبي طالب، والذي في الأحاديث على ما سيأتي بيانها " لا يقض" بدل "لا يفتي" ولكن المصنف تبع صاحب القوت .

أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث عوف بن مالك الأشجعي، سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا يقض إلا أمير أو مأمور أو متكلف".

وفي المجلس الخامس عشر من أمالي عبد الله بن منده، من رواية خالد بن عبد الرحمن: حدثنا عمرو بن زر، عن مجاهد، عن أبي هريرة، رفعه: "لا يقض في مسجدي هذا إلا أمير أو مأمور أو متكلف".

وأخرج الطبراني في الكبير، عن عبادة بن الصامت، رفعه: "لا يقض إلا أمير أو مأمور أو متكلف".

(فالأمير هو الإمام) الأعظم الذي يتولى أمور المسلمين (وقد كانوا) أي: الأمراء (هم المفتون) في الأقضية والأحكام قبل أن يشتغلوا بأمر الجهاد (والمأمور نائبه) الذي ينوب عنه، قد أذن له في ذلك، وقال المناوي: هو المأذون له في القص عن الحاكم (والمتكلف غيرهما) أي: لا أمير ولا مأمور (وهو الذي يتقلد تلك العهدة من غير حاجة) إليه .

ونص القوت: الأمير هو الذي يتكلم في أمر الفتيا والأحكام، وكذلك كان الأمراء يسألون ويفتون. والمأمور الذي يأمره الأمير بذلك، فيقيمه مقامه، فيستعين به لشغله بالرعية. والمتكلف هو القاص الذي يتكلم في القصص السالفة، وبعض أخبار من مضى; لأن ذلك لا يحتاج إليه في الحال، ولم يندب الملك إليه، وقد تدخله الزيادة والنقصان والاختلاف؛ فلذلك كره القصص، فصار القاص من المتكلفين. اهـ .

ووجدت لسياق المصنف وهو قوله: "لا يفتي" شاهدا حسنا، وهو ما أخرجه ابن عساكر من حديث حذيفة بن اليمان: "إنما يفتي أحد ثلاثة: من عرف الناسخ من المنسوخ، أو رجل ولي سلطانا فلا يجد بدا من ذلك، أو متكلف" وأيضا فالقص هو التكلم بالقصص والمواعظ، والإفتاء داخل فيها. وحمل الزمخشري القص في خصوص الخطبة محل نظر .

(وقد كان الصحابة يحترزون عنه) أي: عن الإفتاء المفهوم من القص؛ ولذا لم يظهر في زمانهم، وإنما ظهر في آخر زمان معاوية؛ لما اختلفت الأحوال (حتى كان يحيل كل واحد منهم الفتيا على صاحبه) حتى تعود إليه، وهذا قد يأتي التفصيل فيه في الباب السادس من قول عبد الرحمن بن أبي ليلى وغيره.

(وكانوا لا يتحرزون إذا سئلوا عن علم القرآن) والإيمان (وطريق الآخرة) وما أشبه ذلك، ونص القوت: ولم يكونوا يقولون ذلك في علم القلوب، ولا علم الإيمان واليقين، بل كتب عمر إلى أمراء الأجناد: احفظوا ما تسمعون من المطيعين لله عز وجل؛ فإنهم تجلى لهم أمور صادقة .

(وفي بعض الروايات بدل المتكلف المرائي) وهكذا رواه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي والحاكم في النوادر من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، رفعه: "لا يقص على الناس إلا أمير أو مأمور أو مراء" رواه الدارمي في [ ص: 154 ] مسنده، وزاد في آخره: قلت لعمرو بن شعيب: إنا كنا نسمع "متكلف" فقال: هذا ما سمعت .

قلت: ويروى بدل المتكلف والمرائي المختال، رواه أبو داود من حديث عوف بن مالك، سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال" وأخرجه الطبراني في الكبير مثله، وأخرجه ابن عساكر عن عبد الرحمن بن عوف.

وقال الإمام أحمد في مسنده، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا العوام، حدثني عبد الجبار الخولاني، قال: دخل رجل من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المسجد فإذا كعب يقص، فقال: من هذا؟ قالوا: كعب يقص، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال" فبلغ ذلك كعبا فما رؤي يقص بعد .

وفي القوت: وقد جاء في لفظ الحديث الآخر بتأويل معناه: "لا يتكلم على الناس إلا ثلاثة: أمير أو مأمور أو مراء" فكان قوله "أمير" هو المفتي في الأحكام والأقضية، ومعنى "مأمور" هو العالم بالله عز وجل، الزاهد في الدنيا، يتكلم في علم الإيمان واليقين، وفي علم القرآن والحديث على صالح أعمال الدين بأمر من الله تعالى، أذن الله في ذلك بقوله: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب الآية، وبقوله -صلى الله عليه وسلم-: "ما آتى الله عالما علما إلا أخذ عليه من الميثاق ما أخذ على النبيين أن يبينه ولا يكتمه" وبقول أبي هريرة: "لولا آيتان في كتاب الله تعالى ما حدثتكم حديثا".

وأما المرائي: فهو المتكلم في علوم الدنيا، الناطق عن الهوى، يستميل بذلك أهلها، ويجتلب بكلامه المزيد منها، والرفعة فيها. اهـ .

وإليه يشير قول المصنف (فإن من يتكلف خطر الفتوى) أي: يتحمل بأعبائه (وهو غير متعين للحاجة، فلا يقصد به إلا طلب الجاه والمال) باستمالة قلوب أهل الدنيا بكلامه ووعظه .

وقال الراغب في الذريعة: لا يصلح الحكيم لوعظ العامة، لا لنقص فيه، بل لنقص في العامة؛ إذ بينهما من تنافي طبعيهما وتنافر شكليهما من النفار كما بين الماء والنار والليل والنهار .

ثم قال: يحق للواعظ أن يكون له نسبة إلى الحكيم وإلى العامة، يأخذ منهم ويعطيهم، كنسبة الغضاريف إلى اللحم والعظم جميعا، ولولاها لم يكن للعظم اكتساب الغذاء من اللحم .

(فإن قلت: هذا إن استقام لك) واتضح أمره (في أحكام الحدود والجراحات والغرامات وفصل الخصومات) فإنها التي يحتاج إلى الفقهاء فيها غالبا (فلا يستقيم) لك (فيما يشتمل عليه ربع العبادات من الصيام والصلاة) وما يتعلق بهما من الأحكام (ولا فيما يشتمل عليه ربع المعاملات من بيان الحلال والحرام) وغير ذلك (فاعلم أن أقرب ما يتكلم الفقيه فيه من الأعمال التي هي أعمال الآخرة ثلاثة أقسام: الإسلام) وهو أعظمها (والصلاة) لكونها شعار أهل الإسلام (والحلال والحرام .

وإذا تأملت) منتهى (نظر الفقيه فيها) ومرمى ملحظه (علمت أنه لا يجاوز حدود الدنيا إلى الآخرة) ولا يتعداها (فإذا عرفت هذا في هذه الثلاثة فهي في غيرها أظهر) وأوضح .

(أما الإسلام: فيتكلم الفقيه فيما يصح منه وفيما يفسد، وفي شروطه) من البلوغ وغير ذلك (وليس يلتفت فيه إلا إلى اللسان) فقط، فمتى وجدت شروطه، وسمع منه الإقرار حكم بإسلامه .

(أما القلب) الذي هو محل التصديق (فخارج عن ولاية الفقيه) ليس له مدخل فيه ولا يحوم حماه (بعزل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- السيوف) وفي نسخة: أرباب السيوف والسلطنة (عنه؛ حيث قال: هلا شققت عن قلبه) فنظرت أصادق هو أم كاذب؟! قاله (في الذي قتل من تكلم بكلمة الإسلام) أي: كلمة الشهادة (معتذرا بأنه) إنما (قال ذلك من خوف السيف) أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، والطبراني في الكبير، وابن أبي شيبة في المصنف، من حديث جندب بن عبد الله البجلي رفعه، وهكذا هو في الجزء الرابع من فوائد أبي أحمد الحاكم بلفظ: "فهلا شققت على قلبه" وفي إسناده شهر بن حوشب وثقه أحمد وابن معين، وتكلم فيه غيرهما .

قال العراقي: والحديث عند مسلم، وليس فيه قوله: "هلا شققت على قلبه" قال: ويروى عن أسامة بن زيد، أخرجه مسلم، وأبو داود والنسائي، وكذا مالك في الموطأ، والإمام أحمد وابن أبي شيبة والعدني في مسانيدهم، وأبو عوانة في صحيحه، وابن حبان والحاكم والطحاوي والبيهقي، كلهم من رواية أبي [ ص: 155 ] ظبيان، واسمه حصين بن جندب، عن أسامة بن زيد قال: "بعثنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة، فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله، فطعنته، فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: لا إله إلا الله وقتلته؟! قال: قلت يا رسول الله: إنما قالها خوفا من السلاح، قال: أفلا شققت عن قلبه؛ حتى تعلم من أجل ذلك قالها أم لا، من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة، فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ".

قال العراقي: والحديث عند البخاري أيضا، ولكن ليس فيه قوله: "أفلا شققت عن قلبه" .

(بل يحكم الفقيه بصحة الإسلام تحت ظلال السيوف) كما حكم النبي -صلى الله عليه وسلم- بصحة إسلام هذا الرجل؛ ولذا عاتب أسامة في قتله (مع أنه يعلم) قطعا (أن السيف لم يكشف له عن شبهة) وريبة (ولم يرفع عن قلبه غباوة الجهل) وظلمته (ولا الحيرة) والتردد المستولي عليه (ولكنه مشير على صاحب السيف فإن السيف ممتد إلى رقبته) بالقتل (واليد ممتدة إلى ماله) بالنهب (وهذه الكلمة) الشريفة (تعصم رقبته) عن السفك (وماله) عن النهب (ما دامت له رقبة ومال، وذلك في الدنيا) .

قال الفخر الرازي نقلا عن بعضهم: إن الله تعالى جعل العذاب عذابين: أحدهما السيف من يد المسلمين، والثاني عذاب الآخرة، فالسيف في غلاف لا يرى، فقال لرسوله: من أخرج لسانه من الغلاف المرئي وهو الفم فقال: لا إله إلا الله أدخلنا السيف في الغمد الذي يرى، ومن أخرج لسان القلب من الغلاف الذي لا يرى وهو السر فقال: لا إله إلا الله أدخلنا سيف عذاب الآخرة في غمد الرحمة، حتى يكون واحدا بواحد، ولا ظلم ولا جور اهـ .

(ولذلك قال -صلى الله عليه وسلم-: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم) إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل" قال المناوي: قال الرافعي: وبين الشافعي أن الحديث مخرجه عام ويراد به الخاص، والقصد به أهل الأوثان، وهو أصل من أصول الإسلام .

وفي بعض رواياته: "حتى يشهدوا" أي يقروا ويبينوا، وهذا الحديث رواه ستة عشر من الصحابة، كما قاله العراقي، وهم: أبو هريرة، وعمر، وابن عمر، وجابر، وأنس، ومعاذ، وأوس بن أبي أوس، وأبو بكر الصديق، وسعد بن أبي وقاص، وجرير بن عبد الله، وسهل بن سعد، وابن عباس، وأبو بكرة، وأبو مالك الأشجعي، عن أبيه، وسمرة بن جندب، والنعمان بن بشير.

أما حديث أبي هريرة فأخرجه الأئمة الستة، وهذا لفظ الترمذي وابن ماجه في الفتن، إلا أنهما لم يقولا: "فقد" وكذا قال أبو داود، إلا أنه قال: "منعوا" بدل "عصموا" .

وقال الشيخان: فمن قال لا إله إلا الله، قال مسلم: "عصم" وقال البخاري: "فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله".

قلت: وأخرجه أبو بكر بن مردويه من رواية الحسن بن عمرو، عن منذر الثوري، عن محمد بن الحنفية، عن أبي هريرة، رفعه كسياق المصنف، وفي آخره: "قيل له: طفت على أبيك؟ قال: إني لم أفعل، إن الناس انطلقوا إلى أبي فبايعوه طائعين غير مكرهين، فنكث ناكث فقتله، وبغى باغ فقتله، ومرق مارق فقتله" وابن الحنفية هذا لم يخرج له عن أبي هريرة في شيء من الكتب الستة، وأخرجه الخلعي في فوائده من رواية مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.

ثم قال: وأما حديث عمر: فرواه الستة خلا ابن ماجه من رواية أبي هريرة، عن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نحوه .

قلت: أخرجه أحمد والبخاري، قال أحمد: حدثنا عاصم بن خالد، وأبو اليمان، وقال البخاري: حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة قال: "لما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وكان أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر: يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أمرت أن أقاتل الناس" الحديث بطوله .

ورواه البخاري أيضا ومسلم عن قتيبة، عن الليث، ورواه عمرو بن عاصم الكلابي، عن عمران القطان، عن معمر، عن الزهري، عن أنس، عن أبي بكر مرفوعا: "أمرت أن أقاتل الناس" الحديث .

قال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عنه فقال: هذا خطأ، إنما هو الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن [ ص: 156 ] أبي هريرة أن عمر قال لأبي بكر، القصة. قلت لأبي زرعة: الوهم ممن؟ قال: من عمران .

ثم قال العراقي: وأما حديث ابن عمر فأخرجه الشيخان، وقالا: "حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة" قال البخاري: "فإذا فعلوا ذلك" وقال مسلم: "فإذا فعلوه عصموا مني دماءهم وأموالهم" الحديث .

وأما حديث جابر: فرواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، ولفظ الترمذي كلفظ المصنف، إلا أنه لم يقل: "فقد" وقال مسلم وابن ماجه: "فإذا قالوا: لا إله إلا الله" .

وأما حديث أنس: فرواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، زاد البخاري: "فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا، وأكلوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم" الحديث .

وقال أبو داود والترمذي: "حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن يستقبلوا قبلتنا، وأن يأكلوا ذبيحتنا، وأن يصلوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك حرمت" الحديث .

قلت: وأخرجه أيضا الطبراني في المعجم الكبير .

قال: وأما حديث معاذ: فرواه ابن ماجه، ولفظه: "حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة" وفي إسناده شهر بن حوشب .

وأما حديث أوس بن أبي أوس بن حذيفة: فرواه النسائي وابن ماجه، ورجاله رجال الصحيح .

قلت: وأخرجه أيضا الطبراني في المعجم الكبير من طريق شعبة، عن النعمان بن سالم قال: سمعت أوس بن أبي أوس، وقال سماك بن حرب: عن النعمان بن سالم، عن أوس، وقال حاتم: عن النعمان، عن عمر بن أوس، عن أبيه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "أوحي إلي أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله الله" الحديث .

قال أبو حاتم: وشعبة أحفظ القوم .

قال: وأما حديث أبي بكر الصديق: فرواه البزار في مسنده من رواية عمران القطان، عن معمر، عن الزهري، عن أنس، عن أبي بكر، قال البزار: أحسب أن عمران أخطأ في إسناده؛ ولذا قال الترمذي في الجامع: إن حديث عمران خطأ، وكذا قال الدارقطني في العلل: إنه وهم فيه على معمر، وإن الصواب رواية الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود، عن أبي هريرة، قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما .

قلت: قد تقدم أن الذي رواه عن عمران القطان هو عمرو بن عاصم الكلابي، وتقدم أيضا سؤال ابن أبي حاتم لأبي زرعة وجوابه له، وأن الوهم فيه من عمران القطان.

قال: وأما حديث سعد: فرواه الترمذي بقوله: وفي الباب .

قال: وأما حديث جرير وسهل وأبي مالك الأشجعي، عن أبيه، فرواهما الطبراني في المعجم الكبير .

وأما حديث سمرة: فرواه الطبراني في الأوسط، وحديث ابن عباس، وأبي بكرة رواهما في الكبير والأوسط، وحديث النعمان بن بشير رواه البزار، وقال: أخطأ فيه أسود بن عامر. اهـ .

قلت: ويروى هذا الحديث أيضا من رواية عياض الأنصاري وهو صحابي، أخرجه البزار في مسنده، فتم العدد سبعة عشر، وهو متواتر، صرح به غير واحد من المحدثين فانظر كيف (جعل أثر ذلك في الدم والمال، وأما الآخرة فلا تنفع فيها الأقوال) الظاهرة (بل أنوار القلوب) الحاصلة من الإيمان الكامل (وأسرارها) الباهرة (وأخلاقها) المحمودة .

أخرج مسلم في الأدب، وابن ماجه في الزهد، عن أبي هريرة، رفعه: "إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم" وسيأتي الكلام عليه .

(وليس ذلك من فن الفقه) في شيء (وإن) قدر أنه (خاض الفقيه فيه) واستعد لقبوله (كان كما لو خاض في الكلام والطب، وإن كان خارجا عن فنه) لأن كلاهما ذكر لا يتعلق به غرضه، هذا حال الإسلام .

(وأما الصلاة فالفقيه يفتي بالصحة إذا أتى بصورة الأعمال مع) مراعاة (ظاهر الشروط) المذكورة في الكتب (وإن كان غافلا) بقلبه (عن جميع صلاته من أولها إلى آخرها) بغلبة الخواطر والوساوس والشواغل النفسانية (مشغولا في التفكر) والتدبير (في حساب معاملاته) ومشاركاته (في السوق) أو في البيت (إلا عند التكبير) أي: عند افتتاح الصلاة، وهي تكبيرة الإحرام، فإنه يتعين إحضار القلب حينئذ، ولا يكلف ما عداه .

(وهذه الصلاة) بهذه الصفة (لا تنفع في الآخرة) لشوبها بالغفلة عن أعمال القلب (كما أن القول باللسان) فقط (في الإسلام لا ينفع) في الآخرة (ولكن [ ص: 157 ] الفقيه يفتي بالصحة) ويقول: (إن ما فعله حصل به صيغة الأمر) الدالة على الوجوب (وانقطع به عنه القتل والتعزير) وهو التأديب دون الحد، والتأديب نصرة بقهر ما، وفي بعض النسخ: القتال أو التعزير .

(فأما الخشوع) والاطمئنان والإخبات (وإحضار القلب) ولو تكلفا (الذي هو عمل الآخرة وبه ينفع العمل الظاهر لا يتعرض له الفقيه) إلا قليلا (ولو تعرض له) بالفرض والتقدير (كان خارجا من فنه) ويقول: إنما كلفنا بإصلاح الظاهر، وأما الباطن فبيد الله تعالى، وهو حق فيما يقول؛ إذ التعرض لمثل ذلك ليس من فنه، هذه حال الصلاة .

(وأما الزكاة) وهي قرينة الصلاة في الذكر (فالفقيه ينظر إلى ما يقطع به مطالبة السلطان) ونظره قاصر عليه (حتى إنه إذا امتنع) من دفع الزكاة (يأخذ السلطان منه) ولو قهرا (فهو يحكم بأنه برئت ذمته) بأخذه لها منه، وهذا إذا أخذ السلطان منه مما يجب عليه من الزكاة، أما لو صادره بمال ثم حال عليه الحول لا تجب الزكاة على صاحب المال عند أبي حنيفة .

(وقد حكي أن أبا يوسف) يعقوب بن إبراهيم بن خنيس، وقيل: حبيب بن سعد بن حبتة -بفتح الحاء المهملة وسكون الموحدة وفتح المثناة الفوقية- القاضي صاحب الإمام، ولاه الهادي ثم الرشيد، وروى عن يحيى بن سعيد الأنصاري، والأعمش، وأبي إسحاق الشيباني، وعنه محمد بن الحسن وغيره، ولد سنة 114 وتوفي ببغداد سنة 183 وحبتة في نسبه هي ابنة مالك بن عمرو بن عوف الأنصارية الصحابية (كان يهب ماله لزوجته في آخر الحول، ويستوهب مالها فحكي) ذلك (لأبي حنيفة فقال: ذلك من فقهه) أي: من معرفته بالأحكام، ومن هنا قول صاحب الملتقى من علمائنا: وتكره الحيلة لإسقاطها عند محمد خلافا لأبي يوسف، قال شارحه محمد بن محمد البهنسي الحنفي: إنما تكره عند محمد لتضمنها إبطال حق الفقراء بعد انعقاد سبب الوجوب، وعليه الفتوى، خلافا لأبي يوسف؛ لأنه امتناع عن الوجوب لإبطال حق ثابت، وعلى هذا الخلاف حيلة إسقاط الشفعة. اهـ .

(وصدق) أبو حنيفة (فإن ذلك من فقه الدنيا ولكن مضرته في الآخرة أعظم من كل خيانة، ومثل هذا العلم هو الضار) وقد أورد هذه الحكاية صاحب القوت، فقال: وقد حدثنا عن أبي يوسف أنه كان إذا صار رأس الحول وهب ماله لامرأته واستوهبها مالها، فسقط عنهما الزكاة، فذكر ذلك لأبي حنيفة فقال: ذلك من فقهه. وإنما يطلب العلم لمعرفة الورع والاحتياط للدين، فهذا هو العلم النافع، فإذا طلب لمثل هذا، ولتأويل الهوى كان الجهل خيرا منه. اهـ .

(وأما الحلال والحرام فالورع من الحرام من الدين) أي: معرفته من جملة أمور الدين، والورع محركة: التقوى والتحرج والكف عن المحارم، وقد ورع الرجل كورث، وهي اللغة المشهورة، وزاد اللحياني: مثل وجل، ونقل سيبويه عن العرب: مثل وضع، ونقل عن غيره: مثل كرم، وراعة وورعا بالفتح، ويحرك، ووروعا يفتح ويضم، وأصل الورع الكف عن الحرام، ثم استعير للكف عن الحلال والمباح، هذا قول أئمة اللغة .

وأما عند الصوفية: فهو توق مستقصى على حذر، أو تحرج على تعظيم. وهو آخر مقامات الزهد للمريد، قاله الهروي في منازل السائرين .




الخدمات العلمية