الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ويأكل من التمر وترا سبعا أو إحدى عشرة أو إحدى وعشرين أو ما اتفق ولا يجمع بين التمر والنوى في طبق ولا يجمع في كفه بل يضع النواة من فيه على ظهر كفه ثم يلقيها وكذا كل ماله عجم وثفل .

وأن لا يترك ما استرذله من الطعام ويطرحه في القصعة ، بل يتركه مع الثفل حتى لا يلتبس على غيره فيأكله .

وأن لا يكثر الشرب في أثناء الطعام إلا إذا غص بلقمة أو صدق عطشه فقد قيل : إن ذلك مستحب في الطب وإنه دباغ المعدة .

التالي السابق


(و) يستحب أن (يأكل من التمر وترا) أي: يقتصر على الوتر من العدد (سبعا أو إحدى عشرة أو إحدى وعشرين) كذا في القوت (أو ما اتفق) بحسب الحال والوقت، لكن مع الاقتصار على الوتر، فإنه عدد محبوب، (ولا يجمع بين التمر والنوى في طبق) لأنه ربما تعافه النفوس. روى الشيرازي في الألقاب من حديث علي -رضي الله عنه- رفعه: نهي أن يلقى النوى على الطبق الذي يؤكل منه الرطب أو التمر. أي: لئلا يختلط بالتمر والنوى مبتل من ريق الفم عند الأكل ولا يعارضه ما رواه الحاكم عن أنس رفعه: كان يأكل الرطب ويلقي النوى على الطبق. وقال: صحيح على شرطهما، وأقره الذهبي، فإن المراد هنا بالطبق الموضوع تحت إناء الرطب لا الذي فيه الرطب أو التمر (ولا يجمع) النوى (في كفه بل يضع من فيه على ظهر كفه ثم يلقيها) هكذا ذكره صاحب "القوت "، وقال غيره: يلقي النوى على ظهر أصبعيه حتى يجتمع فيلقيه خارج الطبق .

وأخرج أبو بكر الشافعي في فوائده عن أنس بسند ضعيف: أنه أكل الرطب يوما في بيته وكان يحفظ النوى في يساره، فمرت شاة فأشار إليها بالنوى، فجعلت تأكل من كفه اليسرى، ويأكل هو بيمينه حتى فرغ وانصرفت الشاة. (وكذا ما) كان في معناه (مما له عجم أو ثفل) كذا في "القوت " (وأن لا يترك ما استرذله من الطعام في القصعة، بل يتركه مع الثفل حتى لا يلتبس على غيره فيأكله) ولفظ " القوت ": وما رذله من المأكول مع الجماعة فلا يرده في القصعة فيأكله غيره إن وقع بيده أكله، وإلا تركه مع الثفل (وأن لا يكثر الشرب في أثناء الطعام) فقد نهي عنه طبا لأنه يمنع الطعام عن تهيئه للهضم (إلا إذا غص بلقمة أو صدق عطشه) .وفي حالة الغص يشرب وجوبا لإساغة اللقمة، وأما في حالة صدق العطش فهو مخير إن شاء شرب، وإن شاء دفعه عن نفسه، (فقد قيل: إن ذلك) أي: الشرب عند صدق العطش (مستحب في الطب و) ذلك لأنهم ذكروا (أنه دباغ المعدة) وقال بعضهم: شرب الماء البارد على الطعام خير من زيادة ألوان. نقله صاحب "القوت ". وقال أيضا: الشرب في تضاعيف الأكل مستحب من جهة الطب .




الخدمات العلمية