الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
والمنكر فرش الديباج واستعمال أواني الفضة والذهب والتصوير على الحيطان وسماع الملاهي والمزامير وحضور النسوة المتكشفات الوجوه وغير ذلك من المحرمات حتى قال أحمد رحمه الله : إذا رأى مكحلة رأسها مفضض ينبغي أن يخرج ولم يأذن في الجلوس إلا في ضبة

التالي السابق


(والمنكر) أنواع: منها: (فرش الديباج) وهو ما سداه ولحمته إبريسم معرب ديبا ثم كثر استعماله، ثم اشتقت العرب فقالوا: دبج الغيث الأرض دبجا من باب ضرب إذا سقاها فأنبتت أزهارها مختلفة لأنه عندهم اسم للمنقش. ونقل الأزهري أن كسر الدال أصوب من الفتح، واختلف في الياء فقيل: زائدة ووزنه فيعال، ولهذا يجمع بالياء، وقيل: هي أصل، فيقال: دبابيج، وقد تقدم نقل هذه العبارة في كتاب تلاوة القرآن، وفي الصحيحين من حديث عقبة بن عامر -رضي الله عنه-: أهدي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه، ثم نزعه نزعا عنيفا شديدا كالكاره له، ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين، فالإشارة بقوله هذا هل هي إلى اللبس الذي وقع منه، أو إلى الحرير، فيقدر ما هو أعم من اللبس وهو الاستعمال لأن الذوات لا توصف بتحريم ولا تحليل، ويترتب عليه أن الحديث هل يدل على تحريم الافتراش أم لا ؟ إن قلنا بالثاني دل على ذلك، وإن قلنا بالأول فقد يقال: إن الافتراش ليس لبسا، وقد يقال: هو لبس للمقاعد ونحوها، ولبس كل شيء بحسبه، وقد قال أنس -رضي الله عنه-: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، وإنما يلبس الحصير بالافتراش، والجمهور على تحريم الافتراش، وخالف في ذلك أبو حنيفة فجوزه، وبه قال عبد الملك بن حبيب من المالكية، وقد قطع النزاع في ذلك حديث حذيفة: نهانا النبي -صلى الله عليه وسلم- عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه، رواه البخاري في صحيحه، قال الولي العراقي : ومن العجب أن الرافعي من أصحابنا صحيح أنه يحرم على النساء افتراش الحرير، وإن كان يجوز لهن لبسه قطعا لكن الصحيح جوازه لهن أيضا، وبه قطع العراقي ون والمتولي وصححه النووي.

(و) من المنكر (استعمال أواني الذهب والفضة) عامة، فدخل فيها أغطية الكيزان والدوارق وظروف الطاسات التي تشرب بها القهوة ونحوها، فإن كلا من ذلك يعد استعمالا، واستعمال كل شيء بحسبه، وعليه إجماع الأئمة وهو المعروف من نصوص أصحابنا الفقهاءالحنفية من المتقدمين، ولا يلتفت إلى ما أفتى به بعض المتأخرين في جواز شيء من ذلك، وقد ورد في استعمال هذه الأواني وعيد شديد، ففي حديث أم سلمة: " من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم " رواه مسلم. وفي حديث ابن عمر : " من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ". رواه البيهقي في المعرفة والخطيب وابن عساكر، وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: " نهي عن الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة " رواه النسائي .

(و) من المنكر (التصوير) أي: تصوير ذي روح من الحيوانات (على الحيطان) والسقوف، وقد تقدم الكلام عليه في كتاب العلم .

(و) من المنكر (سماع الملاهي والمزامير) وهي آلة الملاهي بأجمعها، وسيأتي الكلام على ذلك في كتاب السماع والوجد .

(و) من المنكر (حضور النسوة المتكشفات الوجوه) ويفهم منه أنهن إن حضرن مستترات لغرض من الأغراض الشرعية فلا [ ص: 249 ] بأس بذلك إذا أمنوا على أنفسهم من الافتتان (وغير ذلك من المحرمات) الشرعية، فإنها تسمى منكرات، إذ المنكر ما أنكره الشارع ولم يقبله، وفي "القوت ": ومن دعي إلى طعام وكان في بيت الداعي إحدى خصال خمس فلا تجب دعوته ولا حرج في ترك إجابته: إن كانت مائدته يشرب بعدها مسكر، وإن لم يعاينه في الحال، أو كان في الأثاث فراش حرير أو ديباج، أو كان في الآنية ذهب أو فضة، أو كان الحائط مسترا بالثياب كما تستر الكعبة، أو كانت صورة ذات روح في ستر منصوب أو في حائط، ومن أجاب الدعوة فرأى إحدى هذه الخمس فعليه أن يخرج أو يخرج ذلك، فإن قعد فقد شركهم في فعلهم (حتى قال) الإمام (أحمد) بن حنبل (-رحمه الله تعالى -: إذا رأى مكحلة) وهي القارورة الصغيرة يوضع فيها الكحل (رأسها مفضض) أي: معمول بالفضة (ينبغي أن يخرج ولم يأذن في الجلوس إلا في ضبة) من فضة أو ذهب أو صفر أو نحاس يشعب بها الإناء، والجمع ضبات كجنة وجنات، وضبه بالتثقيل عمله ضبة .




الخدمات العلمية