الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وينوي صيانة نفسه عن أن يساء به الظن في امتناعه ويطلق اللسان فيه بأن يحمل على تكبر أو سوء خلق أو استحقار أخ مسلم أو ما يجري مجراه .

فهذه ست نيات تلحق إجابته بالقربات آحادها فكيف مجموعها وكان بعض السلف يقول : أنا أحب أن يكون لي في كل عمل نية حتى في الطعام والشراب وفي مثل هذا قال صلى الله عليه وسلم : " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه .

" والنية إنما تؤثر في المباحات والطاعات ، أما المنهيات فلا .

فإنه لو نوى أن يسر إخوانه بمساعدتهم على شرب الخمر أو حرام آخر لم تنفع النية ولم يجز أن يقال : الأعمال بالنيات .

بل لو قصد بالغزو الذي هو طاعة المباهاة وطلب المال انصرف عن جهة الطاعة .

وكذلك المباح المردد بين وجوه الخيرات وغيرها يلتحق بوجوه الخيرات بالنية فتؤثر النية في هذين القسمين لا في القسم الثالث .

التالي السابق


(و) السادسة: (ينوي صيانة نفسه عن أن يساء به الظن في امتناعه) عن الإجابة (ويطلق اللسان فيه) بالرجم بالغيب (بأن يحمل على تكبر أو استحقار أخ مسلم أو ما يجري مجراه) فبإجابته يسقط عنه مؤنة سوء الظن ويزيل الشك فيه باليقين به (فهذه ست نيات تلحق إجابته بالقربات آحادها فكيف بمجموعها) لمن وفق لعلمها والعمل بها، (وكان بعض السلف يقول: أنا أحب أن يكون لي في كل عمل نية حتى في الطعام والشراب) ولفظ " القوت ": وكان بعض السلف يقول: إني لأحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الأكل والنوم، وقد كان السلف الصالح يكون لأحدهم في الأكل نية صالحة كما يكون له في الجوع نية صالحة، والذي يأكل بغير نية الآخرة للعادة والشهوة والمتعة قد يجوع لغير الآخرة للعادة والشهوة أيضا والتزين للخلق، وهذا من دقيق آفات النفوس، فحسن من أكل بنية الآخرة ولأجل الله تعالى كحسن من جاع لأجل الله تعالى وبنية الآخرة، وإلا كان من أبواب الدنيا. (وفي مثل هذا قال -صلى الله عليه وسلم-: " إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه") . أخبرناه القطب نجم الدين أبو المكارم محمد بن سالم بن أحمد الشافعي الأزهري، والشيخ الفقيه أبو المعالي الحسن بن علي أحمد المنطاوي رحمهما الله تعالى لقراءته على كل واحد منهما، وهما يسمعان في مجلسين مفترقين، قال الأول: أخبرنا عبد العزيز بن إبراهيم الزيادي قراءة عليه وهو يسمع، وقال الثاني: أخبرنا عبد الجواد بن القاسم الميداني، قرأت عليه قالا: أخبرنا الحافظ شمس الدين محمد بن العلاء البابلي، أخبرنا علي بن يحيى الزيادي، أخبرنا المسند يوسف بن عبد الله الأرميوني، أخبرنا الحافظ شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي، أخبرنا الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني، أخبرنا الحافظ زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي قال: أخبرنا المسند أبو الفتح [ ص: 246 ] محمد بن محمد بن إبراهيم الميدومي، أخبرنا عبد اللطيف بن عبد المنعم، أخبرنا عبد الوهاب بن علي، وعبد الرحمن بن أحمد الحموي، والمبارك بن المعطرش قالوا: أخبرنا هبة الله بن محمد بن إبراهيم البزار، أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي قال: حدثنا عبد الله بن روح المدائني، ومحمد بن رمح البزار قالا: حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا يحيى بن سعد الأنصاري، عن محمد بن إبراهيم التيمي: أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- على المنبر يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: " إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى... " الحديث .

هذا حديث فرد صحيح أخرجه الأئمة الستة، فأخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير، وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة كلاهما، عن يزيد بن هارون، فوقع بدلا لهما عاليا، واتفق عليه الشيخان من رواية مالك وحماد بن زيد وابن عيينة وعبد الوهاب الثقفي، وأخرجه البخاري وأبو داود من رواية الثوري، ومسلم من طريق الليث وابن المبارك وأبي خالد الأحمر وحفص بن غياث، والترمذي من رواية عبد الوهاب الثقفي، والنسائي من طريق مالك وحماد بن زيد وابن المبارك وأبي خالد الأحمر، وابن ماجه أيضا من رواية الليث عشرتهم: عن يحيى بن سعيد الأنصاري، أورده البخاري في سبع مواضع من كتابه الصحيح في: بدء الوحي والإيمان والنكاح والهجرة وترك الحيل والعتق والنذور، ومسلم في: الجهاد، وأبو داود في: الطلاق، والترمذي في: الجهاد، والنسائي في: الإيمان، وابن ماجه في: الزهد. وهذا الحديث من أفراد الصحيح لم يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا من حديث عمر، ولا عن عمر إلا من رواية علقمة، ولا عن علقمة إلا من رواية محمد بن إبراهيم التيمي، ولا عن التيمي إلا من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري، قال أبو بكر البزار في مسنده: لا نعلم روي هذا الكلام إلا عن عمر بن الخطاب عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بهذا الإسناد، وقال الخطابي: لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في أنه لم يصح مسندا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا من رواية عمر. وقال الترمذي بعد تخريجه: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سعيد. اهـ .

وقد روي هذا الحديث أيضا من غير طريق عمر بن الخطاب، فرواه أبو سعيد الخدري وأبو هريرة وأنس بن مالك وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم، فحديث أبي سعيد رواه الدارقطني في غرائب مالك من رواية عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن أبي يسار، عنه قال: وتفرد به ابن أبي رواد، وحديث أبي هريرة رواه الرشيدي العطار في بعض تخريجه وهو وهم أيضا، وحديث أنس رواه ابن عساكر من رواية يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن أنس بن مالك وقال: هذا حديث غريب جدا، والمحفوظ حديث عمر وحديث علي رواه محمد بن ياسر الجياني بإسناد ضعيف، وأما من تابع علقمة عليه فذكر أبو أحمد الحاكم أن موسى بن عقبة رواه عن نافع وعلقمة، وأما من تابع يحيى بن سعيد عليه فقد رواه الحاكم في تاريخ نيسابور من رواية عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي وقال: هو غلط، وذكر الدارقطني أنه رواه حجاج بن أرطاة عن محمد بن إبراهيم، وأنه رواه سهل بن حقير عن الدراوردي وابن عيينة وأنس بن عياض عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن محمد بن إبراهيم، ووهم سهل على هؤلاء الثلاثة، وإنما رووه عن يحيى بن سعيد، وقال الحافظ أبو موسى المديني: إنه رواه عن يحيى بن سعيد سبعمائة رجل، وهذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام حتى قيل فيه: إنه ثلث العلم. وقيل: ربعه. وقيل: خمسه. والكلام على فوائده وما يستنبط منه من الأحكام طويل الذيل، قد أفرد بتأليف لا نطيل به هنا، فمن أراد الوقوف على ذلك فلينظر منتهى الآمال للحافظ السيوطي، فإنه قد جمع وأوعى. (والنية إنما تؤثر في المباحات والطاعات، أما المنهيات فلا، فإنه لو نوى أن يسر إخوانه بمساعدتهم على شرب الخمر) مثلا (أو حرام آخر لم تنفع النية ولم يجز أن يقال: الأعمال بالنيات بل لو قصد بالغزو الذي هو طاعة) شرعية (المباهاة) بين أقرانه (وطلب المال) وغيره (انصرف عن جهة الطاعة، وكذلك المباح المردد بين وجوه الخيرات وغيرها يلتحق بوجوه الخيرات بالنيات فتؤثر النية في هذين القسمين) المباحات والطاعات (لا في القسم الثالث) [ ص: 247 ] أي المنهيات، قال الولي العراقي في شرح التقريب: كما اشترطوا النية في العبادة اشترطوا في تعاطي ما هو مباح في نفس الأمر أن لا يكون معه نية تقتضي تحريمه لكن جامع امرأته أو أمته ظانا أنها أجنبية أو شرب شرابا مباحا وهو ظان أنه خمر، أو أقدم على استعمال ملكه ظانا أنه لأجنبي ونحو ذلك، فإنه يحرم عليه تعاطي ذلك اعتبارا بنيته، وإن كان مباحا له في نفس الأمر، غير أن ذلك لا يوجب حدا ولا ضمانا لعدم التعدي في نفس الأمر، بل زاد بعضهم على هذا بأنه لو تعاطى شرب الماء وهو يعلم أنه ماء، ولكن على صورة استعمال الحرام، كشربه في آنية الخمر في صورة مجلس الشراب صار حراما لتشبهه بالشربة، وإن كانت النية لا يتصور وقوعها على الحرام مع العلم بحله ونحوه، لو جامع أهله وهو في ذهنه مجامعة من يحرم عليه، وصور في ذهنه أنه يجامع تلك الصورة المحرمة، فإنه يحرم عليه ذلك، وكل ذلك لتشبهه بصورة الحرام، والله أعلم .




الخدمات العلمية