وقال إذا رأى كلة فينبغي أن يخرج ، فإن ذلك تكلف لا فائدة فيه ، ولا تدفع حرا ولا بردا ولا تستر شيئا . وكذلك قال : يخرج إذا رأى حيطان البيت مستورة بالديباج كما تستر الكعبة .
وقال : فإن لم يقدر خرج . إذا اكترى بيتا فيه صورة أو دخل الحمام ورأى صورة فينبغي أن يحكها
وكل ما ذكره صحيح وإنما النظر في الكلة وتزيين الحيطان بالديباج ، فإن ذلك لا ينتهي إلى التحريم إذ الحرير يحرم على الرجال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
" وما على الحائط ليس منسوبا إلى الذكور ولو حرم هذا لحرم تزيين هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها . الكعبة بل الأولى ، إباحته لموجب قوله : قل من حرم زينة الله لا سيما في وقت الزينة إذا لم يتخذ عادة للتفاخر .