الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وقال إذا رأى كلة فينبغي أن يخرج ، فإن ذلك تكلف لا فائدة فيه ، ولا تدفع حرا ولا بردا ولا تستر شيئا . وكذلك قال : يخرج إذا رأى حيطان البيت مستورة بالديباج كما تستر الكعبة .

وقال : إذا اكترى بيتا فيه صورة أو دخل الحمام ورأى صورة فينبغي أن يحكها فإن لم يقدر خرج .

وكل ما ذكره صحيح وإنما النظر في الكلة وتزيين الحيطان بالديباج ، فإن ذلك لا ينتهي إلى التحريم إذ الحرير يحرم على الرجال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها .

"
وما على الحائط ليس منسوبا إلى الذكور ولو حرم هذا لحرم تزيين الكعبة بل الأولى ، إباحته لموجب قوله : قل من حرم زينة الله لا سيما في وقت الزينة إذا لم يتخذ عادة للتفاخر .

التالي السابق


(وقال إذا رأى كلة) بالكسر أي سترا رقيقا يخاط شبه الثلث، والجمع كلل كسدرة وسدر (فينبغي أن يخرج، فإن ذلك تكلف لا فائدة فيه، ولا تدفع حرا ولا ترد بردا ولا تستر شيئا. وكذلك قال: يخرج إذا رأى حيطان البيت مستورة بالديباج كما تستر الكعبة، وقال: إذا اكترى بيتا فيه صورة أو دخل الحمام ورأى صورة فينبغي أن يحكها فإن لم يقدر خرج) . وهذه الأقوال المحكية عن الإمام أحمد قد حكاها صاحب "القوت "، ونحن نورد ذلك بتمامه قال: دعي الإمام أحمد بن حنبل إلى طعام فأجاب في جماعة من أصحابه، فلما استقر في المنزل رأى إناء من فضة في البيت، فخرج وخرج أصحابه معه ولم يطعموا، ويقال: إنه خرج من أسفط مزانة رآها كأن رأسها المغطاة به من فضة لم يصبر، فحرج بذلك، حدثت عن أحمد بن عبد الخالق قال: حدثنا أبو بكر المروزي قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يدعى إلى الوليمة من أي شيء يخرج ؟ قال: خرج أبو أيوب حين دعي فرأى البيت قد ستر، ودعي حذيفة فرأى شيئا من زي الأعاجم فخرج، وقال: من تزيا بزي قوم فهو منهم. قلت لأبي عبد الله: فإن رأى شيئا من فضة فقال: ما كان يستعمل يعجبني أن يخرج، قلت: فإن كان أشنانية رأسها من فضة ترى أن يخرج ؟ قال: نعم، أرى أن يخرج. قال: وسمعته يقول: دعانا رجل من أصحابنا قبل المحنة، وكنا نختلف إلى عفان، فإذا إناء من فضة، فخرجت فاتبعني جماعة، فنزل بصاحب البيت أمر عظيم، فقلت لأبي عبد الله: الرجل يدعى فيرى المكحلة رأسها مفضضة، قال: نعم، هذا يستعمل، كلما استعمل فاخرج منه، إنما رخص في الضبة أو نحوها فهو أسهل، وسألته عن الكلة فكرهها، قلت: فألقيه أو أحله، فلم ير بها بأسا، قلت لأبي عبد الله: إن رجلا دعا قوما فجيء بطست فضة أو إبريق فكسره هل يجوز كسره ؟ قال: نعم. وسألته عن الرجل يدعى فيرى فرش ديباج، ترى أن يقعد عليه أو يقعد في بيت آخر ؟ قال: يخرج، فقد خرج أبو أيوب وحذيفة.

وقد روي عن ابن مسعود الخروج، قلت: ترى أن يأمرهم ؟ قال: نعم، يقول: هذا لا يجوز، قلت لأبي عبد الله: الرجل يكون في بيته قبة ديباج يدعى إليه للشيء ؟ قال: لا تدخل عليه، ولا تجلس معه، قال: الرجل يدعى فيرى الكلة ؟ فكرهها وقال: هو رياء لا تحرس من حر ولا ترد من برد. قلت: الرجل يدعى فيرى سترا فيه تصاوير ؟ قال: لا تنظر إليه. قلت: فقد أنظر إليه ؟ قال: إن أمكنك خلعه خلعته. وسألته عن الستر يكتب فيه القرآن ؟ فكره ذلك وقال: لا يكتب القرآن على شيء منصوب لا ستر ولا غيره. قلت: الرجل يكتري البيت فيه التصاوير ترى أن يحكه ؟ قال: نعم. قلت لأبي عبد الله: دخلت حماما فرأيت فيه صورة، ترى أن أحك الرأس ؟ قال: نعم، هذا آخر ما استفتاه أبو بكر المروزي، قال المصنف: (وكل ما ذكره صحيح) أي: لا مطعن فيه، (وإنما النظر في الكلة وتزيين الحيطان بالديباج، فإن ذلك لا ينتهي إلى) حد (التحريم إذ الحرير) أي: استعماله (محرم على الرجال) وهو الثوب الذي كله حرير، فلو كان بعضه حريرا وبعضه كتانا أو صوفا. فالصحيح الذي جزم به أكثر الشافعية أنه إن كان الحرير أكثر وزنا حرم، وإن كان غيره أكثر وزنا لم يصح على الأصح، وكذا لو استويا لا تحريم على الأصح، ولم يعتبر القفال الوزن وإنما اعتبر الظهور فقال: إن ظهر الحرير حرم وإن قل وزنه، وإن استتر لم يحرم وإن كثر وزنه، وقد يستثنى من الحرير مواضع معروفة منها: ما إذا احتاج إليه لحر أو برد [ ص: 250 ] ومنها: ما إذا دعت إليه حاجة كجرب أو قمل، ومنها: ما إذا فاجأته الحرب ولم يجد غيره، ولذا يجوز أن يلبس منه ما هو وقاية للقتال كالديباج الصفيق الذي لا يقوم غيره مقامه .

وقال بعض أصحاب الشافعي : يجوز لبسه في الحرب مطلقا لما فيه من حسن الهيئة وزينة الإسلام كتحلية السيف، والصحيح تخصيصه بحالة الضرورة، ولكل من هذه الصور دليل يخصه معروف في موضعه (قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " هذان حرام على ذكور أمتي ") قال العراقي : رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث علي، وفيه أبو أفلح الهمداني جهله ابن القطان، وللنسائي والترمذي وصححه من حديث أبي موسى نحوه. قال العراقي : الظاهر انقطاعه بين سعيد بن أبي هند وأبي موسى فأدخل أحمد بينهما رجلا لم يسم. اهـ .

قلت: وروى الطبراني في الأوسط من حديث عمر قال: خرج علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفي يده صورتان إحداهما من ذهب والأخرى من حرير فقال: " هذان حرام على الذكور من أمتي حلال للإناث " ولفظ الحديث صريح في تحريم لبسه للرجال دون الإناث فإنه مباح لهن، وأخذ بذلك جمهور العلماء من السلف والخلف وحكي الإجماع عليه، ولكن حكى القاضي عياض وغيره عن قوم إباحته للرجال والنساء، وعن عبد الله بن الزبير تحريمه على الفريقين .

قال النووي: ثم انعقد الإجماع على إباحته للنساء وتحريمه على الرجال، (وما على الحيطان ليس منسوبا إلى الذكور) فلا يكون داخلا في التحريم، (ولو حرم هذا لحرم تزيين الكعبة، فالأولى إباحته بموجب قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده ولا سيما في وقت الزينة إذا لم يتخذه عادة للتفاخر) ، وقد يقال من قبل الإمام أحمد: إن الذي يلبس الحيطان تحريمه لا لأجل كونه حريرا فقط، بل يراعى فيه تضييع المال وكسر خواطر الفقراء، ووضع الأشياء في غير محالها، وفيه مخالفة لأحوال السلف الصالحين، ولا يقاس على تزيين الكعبة، فإن لكل مقام مقالا، وهذا وجه دقيق في الورع وسد على من يتوسع في الحلال فضلا عن الحرام، وكأنه أراد بوقت الزينة الأعياد والولائم ونحو ذلك، وقيد الإباحة بما لم يتخذ عادة للتفاخر، وأنت خبير أن مثل هذه الإلباسات في مثل هذه الأوقات لا تجعل إلا للتباهي والتفاخر بين الأقران، والتطاول عليهم بمثل هذه، ليقال: فلان فعل كذا وكذا، ولم يبق هناك بعد هذا من النيات نية صالحة يعتد بها في تزيين الحيطان واتخاذ الكلل، ومع تسليم ما ذكره المصنف من الاستدلال على الإباحة بظاهر الآية المذكورة يقال: أليس ذلك مخالفا لسنته -صلى الله عليه وسلم- وسنة أصحابه من بعده، فتأمل في ملحظ الإمام أحمد نفعنا الله بهم أجمعين .




الخدمات العلمية