الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الخامس : أن تكون وثنية أو زنديقة لا تنسب إلى نبي وكتاب ومنهن المعتقدات لمذهب الإباحة فلا يحل نكاحهن وكذلك ، كل معتقدة مذهبا فاسدا يحكم بكفر معتقده .

التالي السابق


(الخامس: أن تكون وثنية) أي: عابدة الوثن وهو محرك الصنم سواء كان من خشب أو حجر أو غيره ، ومنهم من فرق بينهما وينسب إليه من يتدين بعبادته فيقال: وثني وقوم وثنيون وامرأة وثنية والنساء وثنيات (أو زنديقة) بالكسر. قال بعضهم: فارسي معرب ، وقيل: عربي قال في المصباح: المشهور على الألسنة أن الزنديق هو الذي لا يتمسك بشريعة ويقول بدوام الدهر ، وتعبر العرب عن هذا بقولهم ملحد، أي: طاعن في الأديان ، ولذا قال المصنف: (لا تنسب إلى نبي وكتاب) .وفي التهذيب زندقة لزنديق أنه لا يؤمن بالآخرة ولا بوحدانية الخالق، (ومنهن المعتقدات لمذهب الإباحة) ، وهن الإباحيات وهن طائفة من نساء الخوارج ببلاد الشام، ولهن فضائح مذكورة في كتب التاريخ، (فلا يحل نكاحهن ، وكذا كل معتقدة مذهبا فاسدا يحكم بكفر معتقده) فهؤلاء كلهن حكمهن حكم الزنديقات ، فالقول المجمل أن من موانع النكاح الكفر ، والكفار ثلاثة أصناف:

أحدها: الكفار الذين لا كلب لهم ولا شبهة كتاب مثل عبدة الأصنام والشمس والنجوم وعبدة الصور التي يستحسنونها، أشار إليه المصنف بقوله: وثنية ، ودخل في هؤلاء المرتدون والزنادقة والإباحية الذين لا يزول الكفر عن باطنهم ، فهؤلاء لا تحل مناكحتهم لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن .

والثاني: الذين لهم شبهة كتاب ، وأشار إليه المصنف بقوله: مجوسية .

أما الصنف الثالث من الكفار: فقد أشار إليه المصنف بقوله:




الخدمات العلمية