التاسع : في النشوز ومهما وقع بينهما خصام ولم يلتئم أمرهما ، فإن كان من جانبهما جميعا أو من الرجل فلا تسلط الزوجة على زوجها ، ولا يقدر على إصلاحها فلا بد من حكمين أحدهما من أهله والآخر من أهلها لينظرا بينهما ، ويصلحا أمرهما إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما وقد بعث رضي الله عنه ، حكما إلى زوجين فعاد ولم يصلح أمرهما فعلاه ، بالدرة وقال : إن الله تعالى يقول : عمر إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما بينهما ، فعاد الرجل وأحسن النية ، وتلطف بهما فأصلح بينهما .
وأما إذا خاصة ، فالرجال قوامون على النساء فله أن يؤدبها ، ويحملها على الطاعة قهرا وكذا إذا كانت تاركة للصلاة فله حملها على الصلاة قهرا ولكن ينبغي أن يتدرج في تأديبها وهو : أن يقدم أولا الوعظ والتحذير والتخويف فإن لم ينجح ولاها ظهره في المضجع أو انفرد عنها بالفراش ، وهجرها وهو في البيت معها من ليلة إلى ثلاث ليال . كان النشوز من المرأة
فإن لم ينجح ذلك فيها ضربها ضربا غير مبرح بحيث يؤلمها ولا يكسر لها عظما ولا يدمي لها جسما ولا يضرب وجهها ، فذلك منهي عنه .
وقد قيل لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ما قال : يطعمها إذا طعم ، ويكسوها إذا اكتسى ، ولا يقبح الوجه ، ولا يضرب إلا ضربا غير مبرح ، ولا يهجرها إلا في المبيت . حق المرأة على الرجل
وله أن يغضب عليها ، ويهجرها في أمر من أمور الدين إلى عشر ، وإلى عشرين وإلى شهر .
فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أرسل إلى زينب بهدية فردتها عليه .
فقالت له التي هو في بيتها لقد أقمأتك إذ ردت عليك هديتك ، أي : أذلتك ، واستصغرتك فقال صلى الله عليه وسلم : أنتن أهون على الله أن تقمئنني ، ثم غضب عليهن كلهن شهرا ، إلى أن عاد إليهن .