وله أن يستمني بيديها ، وأن يستمتع بما تحت الإزار بما يشتهي ، سوى الوقاع .
وينبغي أن تتزر المرأة بإزار من حقوها إلى فوق الركبة ، في حال الحيض ، فهذا من الأدب وله أن وغيرها ، وليس عليه اجتنابها وإن أراد أن يجامع ثانيا بعد أخرى فليغسل فرجه أولا وإن احتلم فلا يجامع حتى يغسل فرجه ، أو يبول
يؤاكل الحائض ، ويخالطها في المضاجعة ،