الرابع : العقيقة عن الذكر بشاتين ، وعن الأنثى بشاة ، ذكرا كان أو أنثى .
وروت ، رضي الله عنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر في الغلام أن يعق بشاتين مكافئتين وفي الجارية بشاة وروي أنه عائشة ، عق عن الحسن بشاة .
وهذا رخصة في الاقتصار على واحدة ، وقال صلى الله عليه وسلم : مع الغلام عقيقته ، فأهريقوا عنه دما ، وأميطوا عنه الأذى .
ومن السنة : أن يتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ، فقد ورد فيه خبر أنه صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة ، رضي الله عنها ، يوم سابع حسين أن تحلق قالت شعره وتتصدق بزنة ، شعره فضة رضي الله عنهما : لا يكسر للعقيقة عظم . عائشة ،