الثاني عشر في : الطلاق وليعلم أنه مباح ولكنه أبغض المباحات إلى الله تعالى وإنما يكون مباحا إذا لم يكن فيه إيذاء بالباطل ، ومهما طلقها فقد آذاها ولا يباح إيذاء الغير إلا بجناية من جانبها ، أو بضرورة من جانبه ، قال الله تعالى : فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا أي : لا تطلبوا حيلة للفراق وإن كرهها أبوه فليطلقها .
قال ابن عمر ، رضي الله عنهما : كان تحتي امرأة أحبها ، وكان أبي يكرهها ويأمرني ، بطلاقها ، فراجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا ابن عمر ، طلق امرأتك .
فهذا يدل على أن : حق الوالد مقدم ولكن والد يكرهها لا لغرض فاسد ، مثل عمر ومهما آذت زوجها وبذت على أهله فهي جانية وكذلك مهما كانت سيئة الخلق أو فاسدة الدين .
قال ابن مسعود في قوله تعالى ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة : مهما بذت على أهله ، وآذت زوجها فهو ، فاحشة وهذا أريد به : في العدة ولكنه تنبيه على المقصود .
وإن كان الأذى من الزوج ، فلها أن تفتدي ببذل مال يكره للرجل أن يأخذ منها أكثر مما أعطى فإن ذلك إجحاف بها ، وتحامل عليها وتجارة ، على البضع .
قال تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به ، فرد ما أخذته فما دونه لائق بالفداء فإن سألت الطلاق بغير ما بأس ، فهي آثمة قال صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس ، لم ترح رائحة الجنة .
وفي لفظ آخر : فالجنة عليها حرام وفي لفظ آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال : المختلعات هن المنافقات


