ثم ليراع الزوج في الطلاق أربعة أمور :
الأول : أن يطلقها في طهر ، لم يجامعها فيه فإن حرام ، وإن كان واقعا لما فيه من تطويل العدة عليها فإن فعل ذلك فليراجعها طلق الطلاق في الحيض ، أو الطهر الذي جامع يدعى ، زوجته في الحيض فقال صلى الله عليه وسلم ابن عمر مره فليراجعها حتى تطهر ، ثم تحيض ثم تطهر ثم ، إن شاء طلقها ، وإن شاء أمسكها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء . لعمر :
وإنما أمره بالصبر بعد الرجعة طهرين ; لئلا يكون مقصود الرجعة الطلاق فقط .