الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

جزء صفحة
إحياء علوم الدين وَيَلْزَمُهَا لُزُومُ مَسْكَنِ النِّكَاحِ إِلَى آخَرِ الْعِدَّةِ وَلَيْسَ لَهَا الِانْتِقَالُ إِلَى أَهْلِهَا ، وَلَا الْخُرُوجُ إِلَّا لِضَرُورَةٍ إتحاف السادة المتقين (وَيَلْزَمُهَا لُزُومُ مَسْكَنِ النِّكَاحِ) الَّذِي كَانَ يُضَافُ بِالسُّكْنَى، وَوَجَبَتْ فِيهِ الْعِدَّةُ (إِلَى آخَرِ الْعِدَّةِ) إِنْ أَمْكَنَهَا، وَلَيْسَ لَهَا الِانْتِقَالُ مِنْهُ (إِلَى أَهْلِهَا، وَلَا الْخُرُوجُ إِلَّا لِضَرُورَةٍ) قَالَ أَصْحَابُنَا: وَتَعْتَدُّ فِي بَيْتٍ وَجَبَتْ فِيهِ الْعِدَّةُ، إِلَّا أَنْ تَخْرُجَ، أَوْ يَنْهَدِمَ، أَوْ تَعْتَدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِنْ أَمْكَنَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي الْبَيْتِ الَّذِي وَجَبَتْ فِيهِ الْعِدَّةُ، بِأَنْ كَانَ نَصِيبُهَا مِنْ دَارِ الْمَيِّتِ يَكْفِيهَا، أَوْ أَذِنُوا لَهَا بِالسُّكْنَى، وَهُمْ كِبَارٌ، أَوْ تَرَكُوهَا أَنْ تَسْكُنَ فِيهِ بِأَجْرٍ، وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ; لِأَنَّهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ لِفُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ حِينَ قُتِلَ زَوْجُهَا، وَلَمْ يَدَعْ مَالًا تَرِثُهُ، وَطَلَبَتْ أَنْ تَتَحَوَّلَ إِلَى أَهْلِهَا; لِأَجْلِ الرِّفْقِ عِنْدَهُمْ: امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي أَتَاكِ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَوْلُهُمْ: إِلَّا أَنْ تَخْرُجَ، أَوْ يَنْهَدِمَ. أَيْ: إِلَّا أَنْ يُخْرِجَهَا الْوَرَثَةُ، يَعْنِي فِيمَا إِذَا كَانَ نَصِيبُهَا مِنْ دَارِ الْمَيِّتِ لَا يَكْفِيهَا، أَوْ يَنْهَدِمَ الْبَيْتُ الَّذِي كَانَتْ تُسْكُنُهُ، فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى غَيْرِهِ; لِلضَّرُورَةِ، وَكَذَا إِذَا خَافَتْ عَلَى نَفْسِهَا، أَوْ مَالِهَا، أَوْ كَانَتْ فِيهَا بِأَجْرٍ، وَلَمْ تَجِدْ مَا تُؤَدِّيهِ، جَازَ لَهَا الِانْتِقَالُ، ثُمَّ لَا تَخْرُجُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي انْتَقَلَتْ إِلَيْهِ، إِلَّا بِعُذْرٍ; لِأَنَّهُ يَأْخُذُ حُكْمَ الْأَوَّلِ، وَتَعْيِينُ الْبَيْتِ الَّذِي تَنْتَقِلُ إِلَيْهِ إِلَيْهَا; لِأَنَّهَا مُسْتَبِدَّةٌ فِي أَمْرِ السُّكْنَى، بِخِلَافِ الْمُطَلَّقَةٌ، حَيْثُ يَكُونُ تَعْيِينُهُ إِلَى الزَّوْجِ; لِعَدَمِ الِاسْتِبْدَادِ بِالسُّكْنَى . وَمُعْتَدَّةُ الْمَوْتِ تَخْرُجُ يَوْمًا وَبَعْضَ اللَّيْلِ; لِأَنَّ نَفَقَتَهَا عَلَيْهَا، فَتَحْتَاجُ إِلَى الْخُرُوجِ; لِتَكْتَسِبَ، وَأَمْرُ الْمَعَاشِ بِالنَّهَارِ، وَبَعْضَ اللَّيْلِ، فَيُبَاحُ لَهَا الْخُرُوجُ فِيهِمَا، غَيْرَ أَنَّهَا لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَبِيتَ فِي غَيْرِ مَنْزِلِهَا اللَّيْلَ كُلَّهُ، وَلَهَا أَنْ تَبِيتَ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ; لِأَنَّ الْمَبِيتَ عِبَارَةٌ عَنِ السُّكُونِ فِي مَكَانٍ أَكْثَرَ اللَّيْلِ، بِخِلَافِ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ طَلَاقٍ; لِأَنَّ نَفَقَتَهَا دَارَةٌ عَلَيْهَا، فَلَا حَاجَةَ لَهَا إِلَى الْخُرُوجِ، حَتَّى لَوِ اخْتَلَعَتْ عَلَى نَفَقَتِهَا، يُبَاحُ لَهَا الْخُرُوجُ فِي رِوَايَةٍ; لِلضَّرُورَةِ، لِمَعَاشِهَا. وَقِيلَ: لَا; لِأَنَّهَا هِيَ الَّتِي اخْتَارَتْ إِبْطَالَ النَّفَقَةِ، فَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ فِي إِبْطَالِ حَقٍّ عَلَيْهَا، وَبِهِ كَانَ يُفْتِي الصَّدْرُ الشَّهِيدُ، فَكَانَ كَمَا اخْتَلَعَتْ عَلَى أَنْ لَا سُكْنَى لَهَا، فَإِنَّ مُؤْنَةَ السُّكْنَى تَسْقُطُ عَنْهُ، وَيَلْزَمُهَا أَنْ تَكْتَرِيَ بَيْتَ الزَّوْجِ، وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½


الخدمات العلمية