الباب الثاني .
في علم الكسب بطريق البيع ، والربا ، والسلم ، والإجارة ، والقراض ، والشركة .
وبيان شروط الشرع في صحة هذه التصرفات ، التي هي مدار المكاسب في الشرع .
اعلم أن تحصيل علم هذا الباب ، واجب على كل مسلم مكتسب ; لأن على كل مسلم طلب العلم فريضة وإنما هو طلب العلم المحتاج إليه والمكتسب يحتاج إلى علم الكسب ومهما حصل علم هذا الباب ، وقف على مفسدات المعاملة فيتقيها ، وما شذ عنه من الفروع المشكلة فيقع على سبب إشكالها ، فيتوقف فيها إلى أن يسأل فإنه إذا لم يعلم أسباب الفساد بعلم جملي فلا يدري متى يجب عليه التوقف والسؤال ولو قال لا أقدم العلم ولكني أصبر إلى أن تقع لي الواقعة فعندها أتعلم وأستفتي فيقال له : وبم تعلم وقوع الواقعة ؟ مهما لم تعلم جمل مفسدات العقود ، فإنه يستمر في التصرفات ويظنها صحيحة ، مباحة فلا بد له من هذا القدر من علم التجارة ; ليتميز له المباح عن المحظور وموضع الإشكال عن موضع الوضوح ; ولذلك روي عن عمر رضي الله عنه : أنه كان يطوف السوق ويضرب بعض التجار بالدرة ويقول : لا يبيع في سوقنا إلا من يفقه وإلا أكل الربا شاء أم أبى وعلم العقود كثير ، ولكن هذه العقود الستة لا تنفك المكاسب عنها وهي البيع والربا والسلم والإجارة والشركة والقراض فلنشرح شروطها .
العقد الأول .
البيع .
وقد أحله الله تعالى