الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وأما الأعمى ، فإنه يبيع ويشتري ما لا يرى فلا يصح ذلك فليأمره بأن يوكل وكيلا بصيرا ليشتري له ، أو يبيع ، فيصح توكيله ويصح بيع وكيله ، فإن عامله التاجر بنفسه فالمعاملة فاسدة ، وما أخذه منه مضمون عليه بقيمته ، وما سلمه إليه أيضا مضمون له بقيمته .

التالي السابق


(وأما الأعمى، فإنه يبيع ويشتري ما لا يرى) بعينه (فلا يصح) بيعه، ولا شراؤه (فليأمره بأن يوكل وكيلا) عن نفسه (بصيرا) بعينه (ليشتري له، أو يبيع، فيصح توكيله) عنه، (ويصح بيع وكيله، فإن عامله التاجر بنفسه) من غير إقامة وكيل (فالمعاملة فاسدة، وما أخذه منه مضمون عليه قيمته، وما سلمه إليه أيضا مضمون له بقيمته) . وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: الأعمى إذا وصف له البيع، فهو صحيح، وهو قول الشافعي أيضا، ولكن أظهر الوجهين: ما ذكره المصنف هنا .

وقال الرافعي في بيع الأعمى وشرائه طريقان، أحدهما: على قول شراء الغائب. والثاني: القطع بالمنع، وإذا قلنا لا يصح بيع الأعمى وشراؤه، لا تصح منه الإجارة، والرهن، والهبة أيضا .

وهل له أن يكاتب عبده؟ قال في التهذيب: لا، وقال في التتمة: له ذلك، قال النووي: وهو الأصح .

ويجوز له أن يؤاجر نفسه، وللعبد الأعمى أن يشتري نفسه، وأن يقبل الكتابة على نفسه; لأنه لا يجهل نفسه .

ويجوز له أن ينكح، وأن يزوج موليته، تفريعا على أن العمى غير قادح في الولاية، والصداق غير مال، لم يثبت المسمى، وكذلك لو خالع الأعمى على مال .

وأما إذا أسلم في شيء، أو باع سلما، فينظر، إن عمي بعد ما بلغ سن التمييز، فهو صحيح; لأن السلم يعتمد الأوصاف، وهو والحالة هذه مميز بين الألوان، ويعرف الأوصاف، ثم يوكل من يقبض عنه على الوصف المشروط .

وهل يصح قبضه بنفسه؟ فيه وجهان، أصحهما: لا، لأنه لا يميز بين المستحق وغيره، وإن كان أكمه، أو عمي قبل ما بلغ سن التمييز، فوجهان، أحدهما: أنه لا يصح سلمه; لأنه لا يعرف الألوان، ولا يميز بينها، وبهذا قال المزني، ويحكى عن ابن سريج، وابن خيران، وابن أبي هريرة، واختاره صاحب التهذيب، وأصحهما عند العراقيين، وغيرهم: أنه يصح ويحكى ذلك عن أبي إسحاق المروزي، وإليه مال المصنف في الوجيز; لأنه يعرف الصفات، والألوان، بسماع، ويتخيل فرقا بينهما، فعلى أنه يصح، إنما يصح إذا كان رأس المال موصوفا بعين في المجلس، أما إذا كان معينا: فهو كبيع العين القائمة .

قال النووي: ولو كان الأعمى رأى شيئا مما لا يتغير، صح بيعه [ ص: 426 ] وشراؤه إياه، إذا صححنا ذلك من البصير، وهو المذهب. اهـ .

وكل ما لا نصححه من الأعمى من التصرفات، فسبيله أن يوكل عنه، ويحتمل ذلك للضرورة، والله أعلم .




الخدمات العلمية