وأما الكافر ، فتجوز معاملته لكن لا يباع منه المصحف ولا العبد المسلم ولا يباع منه السلاح إن كان من أهل الحرب فإن فعل فهي معاملات مردودة وهو عاص بها ربه .
وأما الجندية من الأتراك والتركمانية والعرب والأكراد والسراق والخونة وأكلة الربا والظلمة وكل من أكثر ماله حرام ، فلا ينبغي أن يتملك مما في أيديهم شيئا لأجل أنها ; حرام ، إلا إذا عرف شيئا بعينه ، أنه حلال وسيأتي تفصيل ذلك في كتاب الحلال والحرام .


