ولا بيع العاج ، والأواني المتخذة منه فإن العظم ينجس بالموت ، ولا يطهر الفيل بالذبح ولا يطهر عظمه بالتذكية ولا يجوز بيع الخمر ولا بيع الودك النجس ، المستخرج من الحيوانات التي لا تؤكل وإن كان يصلح للاستصباح ، أو طلاء السفن ولا بأس ببيع الدهن الطاهر في عينه ، الذي نجس بوقوع نجاسة ، أو موت فأرة فيه ، فإنه يجوز الانتفاع به في غير الأكل ، وهو في عينه ليس بنجس وكذلك لا أرى بأسا ببيع بزر القز فإنه أصل حيوان ينتفع به تشبيهه ، بالبيض ، وهو أصل حيوان ، أولى من تشبيهه بالروث .
ويجوز بيع فأرة المسك ويقضى بطهارتها ، إذا انفصلت من الظبية في حالة الحياة .


