الثاني : أن يكون منتفعا به فلا يجوز بيع الحشرات ولا الفأرة ولا الحية ، ولا التفات إلى انتفاع المشعبذ بالحية وكذا لا التفات ، إلى انتفاع أصحاب الحلق بإخراجها من السلة ، وعرضها على الناس ويجوز بيع الهرة والنحل وبيع الفهد والأسد وما يصلح لصيد أو ينتفع بجلده ويجوز بيع الفيل ; لأجل الحمل ويجوز بيع الطوطي وهي ، الببغاء والطاوس والطيور المليحة الصور وإن كانت لا تؤكل ، فإن التفرج بأصواتها والنظر إليها ، غرض مقصود مباح ، وإنما الكلب هو الذي لا يجوز أن يقتني إعجابا بصورته لنهي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم عنه .
ولا يجوز بيع العود والصنج والمزامير ، والملاهي فإنه لا منفعة لها شرعا وكذا بيع الصور المصنوعة من الطين كالحيوانات ، التي تباع في الأعياد ، للعب الصبيان ، فإن كسرها واجب شرعا وصور الأشجار متسامح بها وأما الثياب ، والأطباق وعليها صور الحيوانات فيصح بيعها ، وكذا الستور وقد قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لعائشة رضي الله عنها اتخذي منها نمارق .
ولا يجوز استعمالها منصوبة ويجوز موضوعة وإذا جاز الانتفاع من وجه ، صح البيع لذلك الوجه .


