الخامس : أن يكون المبيع معلوم العين ، والقدر ، والوصف  أما العلم بالعين : فبأن يشير إليه بعينه ، فلو قال : بعتك شاة من هذا القطيع ، أي شاة أردت ، أو ثوبا من هذه الثياب التي بين يديك ، أو ذراعا من هذا الكرباس ، وخذه من أي جانب شئت ، أو عشرة أذرع من هذه الأرض ، وخذه من أي طرف شئت ، فالبيع باطل وكل ذلك مما يعتاده المتساهلون في الدين ، إلا أن يبيع شائعا ، مثل أن يبيع نصف الشيء ، أو عشره ، فإن ذلك جائز . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					