وأما فلو قال : بعتك هذا الثوب بما باع به فلان ثوبه وهما لا يدريان ذلك فهو باطل ولو قال : بعتك بزنة هذه الصنجة فهو باطل ، إذا لم تكن الصنجة معلومة ولو قال : بعتك هذه الصبرة من الحنطة ، فهو باطل ، أو قال بعتك بهذه الصرة من الدراهم ، أو بهذه القطعة من الذهب ، وهو يراها ، صح البيع ، وكان تخمينه بالنظر كافيا في معرفة المقدار . العلم بالقدر ، فإنما يحصل بالكيل أو الوزن ، أو النظر إليه
وأما العلم بالوصف ، فيحصل بالرؤية في الأعيان ولا ، يصح بيع الغائب