وأما العلم بالقدر ، فإنما يحصل بالكيل أو الوزن ، أو النظر إليه  فلو قال : بعتك هذا الثوب بما باع به فلان ثوبه وهما لا يدريان ذلك فهو باطل ولو قال : بعتك بزنة هذه الصنجة فهو باطل ، إذا لم تكن الصنجة معلومة ولو قال : بعتك هذه الصبرة من الحنطة ، فهو باطل ، أو قال بعتك بهذه الصرة من الدراهم ، أو بهذه القطعة من الذهب ، وهو يراها ، صح البيع ، وكان تخمينه بالنظر كافيا في معرفة المقدار . 
وأما العلم بالوصف ، فيحصل بالرؤية في الأعيان ولا ، يصح بيع الغائب      	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					