ولا يجوز بيع الثوب في المنسج اعتمادا على الرقوم ولا ويجوز بيع الأرز في قشرته التي يدخر فيها وكذا بيع الجوز ، واللوز في القشرة السفلى ، ولا يجوز في القشرتين ويجوز بيع الباقلاء الرطب في قشرته للحاجة ويتسامح ببيع الفقاع لجريان عادة الأولين به ولكن نجعله إباحة بعوض فإن اشتراه ليبيعه فالقياس بطلانه؛ لأنه ليس مستترا ستر خلقة ولا يبعد أن يتسامح به ; إذ في إخراجه إفساده كالرمان وما يستر بستر خلق معه . بيع الحنطة في سنبلها