والمعتاد في هذا معاملة القصاب ، بأن يسلم إليه الغنم ، ويشتري بها اللحم نقدا أو نسيئة فهو ، حرام ومعاملة الخباز ، بأن يسلم إليه الحنطة ، ويشتري بها الخبز نسيئة أو نقدا ، فهو حرام ومعاملة العصار بأن ، يسلم إليه البزر ، والسمسم ، والزيتون ليأخذ ، منه الأدهان فهو حرام وكذا اللبان ، يعطي اللبن ليؤخذ منه الجبن والسمن والزبد وسائر أجراء اللبن فهو أيضا حرام ولا يباع الطعام بغير جنسه من الطعام إلا نقدا وبجنسه إلا نقدا ومتماثلا .


