الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
العاشر : أن لا يسلم في طعام مهما كان رأس المال طعاما ، سواء كان من جنسه أو لم يكن ، ولا يسلم في نقد إذا كان رأس المال نقدا ، وقد ذكرنا هذا في الربا .

التالي السابق


(العاشر: أن لا يسلم في طعام مهما كان رأس المال طعاما، سواء كان من جنسه أو لا يكون، ولا يسلم في نقد إذا كان) رأس (المال نقدا، وقد ذكرنا هذا في الربا) وتقدم الكلام عليه مشروحا، وهذا الشرط أيضا ليس من خواص السلم، بل يعم البيوع على ما مر; ولذا لم يذكروه هنا، وإنما يذكر استطرادا، وأما اقتصار المصنف في كتبه على الخمسة فبالنظر إلى هذه الشروط، ورأى ما يشترط في البيع، وعدها صاحب المحرر سبعة شروط، ستة منها شرط في مطلق السلم، وواحدة مخصوصة بالسلم المؤجل، زاد عليها المصنف هنا ثلاثة إحداها الأخيرة، وهي من خواص البيوع، واثنتان مختلف فيهما على ما مر .




الخدمات العلمية