وليحترز فيه عن أمور جرت العادة بها وذلك مثل ، فذلك باطل إذ قدر العمارة مجهول . كراء الدار بعمارتها ،
ولو قدر دراهم وشرط على المكتري أن يصرفها إلى العمارة لم يجز لأن عمله في الصرف إلى العمارة مجهول .
ومنها : استئجار السلاخ على أن يأخذ الجلد بعد السلخ واستئجار حمال الجيف بجلد الجيفة واستئجار أو بعض الدقيق ، فهو باطل وكذلك كل ما يتوقف حصوله وانفصاله على عمل الأجير ، فلا يجوز أن يجعل أجرة . الطحان بالنخالة ،