الخامس : . أن يكون العمل والمنفعة معلوما فالخياط يعرف عمله بالثوب
والمعلم يعرف عمله بتعيين السورة ، ومقدارها .
وحمل الدواب يعرف بمقدار المحمول وبمقدار المسافة .
، وكل ما يثير خصومة في العادة فلا يجوز إهماله .
وتفصيل ذلك يطول .
وإنما ذكرنا هذا القدر ; ليعرف به جليات الأحكام ، ويتفطن به لمواقع الإشكال .
فيسأل .
فإن الاستقصاء شأن المفتي لا شأن العوام .