الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
الثاني : شركة الأبدان وهو : أن يتشارطا الاشتراك في أجرة العمل فهي باطلة .

التالي السابق


(الثانية: شركة الأبدان، وهو: أن يتشارطا) أي: كل من الحمالين، والدلالين، أو غيرهما من المحترفة (الاشتراك في أجرة العمل) أي: يشتركان على ما يكتسبان ليكون بينهما على تساو، أو تفاوت .

وهي باطلة أيضا، سواء اتفقا في الصنعة، أو اختلفا، كالخياط والنجار; لأن كل واحد منهما مميز ببدنه، ومنافعه، فيختص بفوائد، وعند أبي حنيفة: تصح، اتفقت الصنعتان، أو اختلفتا، وعن صاحب التقريب: أن لبعض الأصحاب وجها كمذهبه، قال النووي في الزيادات: هذا الوجه خطأه صاحب الشامل، وغيره، قولا واحدا، اهـ. وقال مالك: تصح بشرط اتحاد الصنعة .

وسلم أبو حنيفة ومالك أنه لا تجوز الشركة في الاصطياد، والاحتطاب، وأحمد جوزهما أيضا، قال الرافعي: وإذا قلنا بظاهر المذهب، وهو البطلان، فإذا اكتسبا شيئا نظر إن انفرد عمل أحدهما عن الآخر، فلكل واحد منهما كسبه، وإلا فالحاصل مقسوم بينهما على قدر أجرة المثل، لا كما شرط .




الخدمات العلمية