ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش .
وهو أن يتقدم إلى البائع بين يدي الراغب المشتري ويطلب السلعة بزيادة وهو لا يريدها ، وإنما يريد تحريك رغبة المشتري فيها فهذا إن لم تجر مواطأة مع البائع فهو فعل حرام من صاحبه ، والبيع منعقد وإن جرى مواطأة ففي ثبوت الخيار خلاف والأولى : إثبات الخيار ; لأنه تغرير بفعل يضاهي التغرير في المصراة ، وتلقي الركبان فهذه المناهي تدل على أنه لا يجوز أن يلبس على البائع والمشتري في سعر الوقت ويكتم منه أمرا لو علمه لما أقدم على العقد ففعل هذا من الغش الحرام المضاد للنصح الواجب فقد حكي عن رجل من التابعين أنه كان بالبصرة ، وله غلام بالسوس يجهز إليه السكر ، فكتب إليه غلامه إن قصب السكر قد أصابته آفة في هذه السنة ، فاشتر السكر ، قال : فاشترى سكرا كثيرا ، فلما جاء وقته ربح فيه ثلاثين ألفا فانصرف إلى منزله فأفكر ، ليلته وقال : ربحت ثلاثين ألفا ، وخسرت نصح رجل من المسلمين ، فلما أصبح غدا إلى بائع السكر فدفع ، إليه ثلاثين ألفا ، وقال : بارك الله لك فيها ، فقال : ومن أين صارت لي ؟! فقال : إني كتمتك حقيقة الحال ، وكان السكر قد غلا في ذلك الوقت ، فقال : رحمك الله ، قد أعلمتني الآن ، وقد طيبتها لك قال ، فرجع بها إلى منزله ، وتفكر ، وبات ساهرا ، وقال : ما نصحته ، فلعله استحيا مني ، فتركها لي ، فبكر إليه من الغد ، وقال : عافاك الله ، خذ مالك إليك ، فهو أطيب لقلبي فأخذ منه ثلاثين ، ألفا .
فهذه الأخبار في المناهي والحكايات تدل على أنه ليس له أن يغتنم فرصة ، وينتهز غفلة صاحب المتاع ، ويخفي من البائع غلاء السعر أو من ، المشتري تراجع الأسعار فإن فعل ذلك كان ظالما تاركا للعدل والنصحومهما باع مرابحة بأن يقول : بعت بما قام علي ، أو بما اشتريته ، فعليه أن يصدق ثم يجب عليه أن يخبر بما حدث بعد العقد من عيب ، أو نقصان ولو اشترى إلى أجل وجب ذكره ولو اشترى مسامحة من صديقه أو ولده يجب ، ذكره . للمسلمين
; لأن المعامل يعول على عادته في الاستقصاء أنه لا ; يترك النظر لنفسه ، فإذا تركه بسبب من الأسباب فيجب إخباره ; إذ الاعتماد فيه على أمانته .