الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وتنال رتبة الإحسان بواحد من ستة أمور .

الأول : في المغابنة فينبغي أن لا يغبن صاحبه بما لا يتغابن به في العادة فأما أصل المغابنة فمأذون فيه ; لأن البيع للربح ولا يمكن ذلك إلا بغبن ما ولكن يراعي فيه التقريب ، فإن بذل المشتري زيادة على الربح المعتاد إما لشدة رغبته أو لشدة حاجته في الحال إليه فينبغي أن يمتنع من قبوله ، فذلك من الإحسان .

ومهما لم يكن تلبيس لم يكن أخذ الزيادة ظلما وقد ذهب بعض العلماء إلى أن : الغبن بما يزيد على الثلث يوجب الخيار ولسنا نرى ذلك ولكن من الإحسان أن يحط ذلك الغبن .

يروى أنه كان عند يونس بن عبيد حلل مختلفة ، الأثمان ، ضرب قيمة كل حلة منها أربعمائة ، وضرب كل حلة قيمتها مائتان فمر إلى الصلاة وخلف ابن أخيه في الدكان فجاء أعرابي وطلب حلة بأربعمائة ، فعرض عليه من حلل المائتين ، فاستحسنها ، ورضيها فاشتراها فمضى ، بها ، وهي على يديه فاستقبله يونس فعرف حلته ، فقال للأعرابي : بكم اشتريت فقال : بأربعمائة ، فقال لا : تساوي أكثر من مائتين ، فارجع حتى تردها فقال هذه تساوي في بلدنا خمسمائة وأنا أرتضيها فقال له يونس : انصرف ، فإن النصح في الدين خير من الدنيا بما فيها ، ثم رده إلى الدكان ، ورد عليه مائتي درهم وخاصم ابن أخيه في ذلك ، وقاتله ، وقال : أما استحييت أما اتقيت الله تربح مثل الثمن ، وتترك النصح للمسلمين فقال والله ما أخذها إلا وهو راض بها .

قال: فهلا رضيت له بما ترضاه لنفسك وهذا إن كان فيه إخفاء سعر ، وتلبيس ، فهو من باب الظلم ، وقد سبق ، وفي الحديث : غبن المسترسل حرام .

وكان الزبير بن عدي يقول أدركت ثمانية عشر من الصحابة ، ما منهم أحد يحسن يشتري لحما بدرهم فغبن مثل هؤلاء المسترسلين ظلم إن كان من غير تلبيس فهو من ترك الإحسان وقلما يتم هذا إلا بنوع تلبيس ، وإخفاء سعر الوقت .

وإنما الإحسان المحض : ما نقل عن السري السقطي ، أنه اشترى كر لوز بستين دينارا وكتب في روزنامجه ثلاثة دنانير ربحه وكأنه ، رأى أن يربح على العشرة نصف دينار ، فصار اللوز بتسعين فأتاه الدلال وطلب اللوز فقال : خذه قال ، بكم فقال .

بثلاثة : وستين فقال الدلال ، وكان من الصالحين فقد : صار اللوز بتسعين فقال السري : قد عقدت عقدا لا أحله ، لست أبيعه إلا بثلاثة وستين فقال الدلال : وأنا عقدت بيني وبين الله أن لا أغش مسلما لست آخذ ، منك إلا بتسعين .

قال : فلا الدلال اشترى منه ، ولا السري باعه فهذا محض الإحسان من الجانبين ، فإنه مع العلم بحقيقة الحال .

وروي عن محمد بن المنكدر أنه كان له شقق بعضها بخمسة ، وبعضها بعشرة فباع غلامه في غيبته شقة من الخمسيات بعشرة ، فلما عرف لم يزل يطلب ذلك الأعرابي المشتري طول النهار حتى وجده فقال ، له إن الغلام قد غلط ، فباعك ما يساوي خمسة بعشرة ، فقال : يا هذا قد رضيت ، فقال : وإن رضيت فإنا لا نرضى لك إلا ما نرضاه لأنفسنا ، فاختر إحدى ثلاث خصال : إما أن تأخذ شقة من العشريات بدراهمك ، وإما أن نرد عليك خمسة ، وإما أن ترد شقتنا وتأخذ دراهمك ، فقال أعطني خمسة ، فرد عليه خمسة وانصرف ، الأعرابي يسأل ويقول : من هذا الشيخ ؟ فقيل له : هذا محمد بن المنكدر ، فقال : لا إله إلا الله ، هذا الذي نستسقي به في البوادي إذا قحطنا .

فهذا إحسان في أن لا يربح على العشرة إلا نصفا أو واحد ، على ما جرت به العادة ، في مثل ذلك المتاع في ذلك المكان ومن قنع بربح قليل كثرت معاملاته واستفاد من تكررها ربحا كثيرا ، وبه تظهر البركة .

كان علي رضي الله عنه يدور في سوق الكوفة بالدرة ويقول معاشر التجار ، خذوا الحق ، تسلموا لا تردوا قليل الربح فتحرموا كثيره .

قيل لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ما سبب يسارك قال : ثلاث ما رددت ربحا قط ولا طلب مني حيوان فأخرت بيعه ولا بعت بنسيئة .

ويقال : إنه باع ألف ناقة فما ربح إلا عقلها باع كل عقال بدرهم ، فربح فيها ألفا ، وربح من نفقته عليها ليومه ألفا .

التالي السابق


(وتنال رتبة الإحسان بواحد من ستة أمور، الأول: في المغابنة) مفاعلة من الغبن، وهو في البيع والشراء مثل الغلبة (فينبغي أن لا يغبن صاحبه بما لا يتغابن به في العادة) وهو المراد بالغبن الفاحش على أحد الأقوال (فأما أصل المغابنة) الذي هو مثل الغلبة (فمأذون فيه; لأن البيع) الذي هو تمليك عين مالية، أو منفعة مباحة على التأبيد بعوض مال، إنما جعل (للربح) أي: لأجل حصوله (ولا يمكن ذلك إلا بغبن ما) أي: بنوع منه (ولكن يراعى فيه التقريب، فإن بذل المشتري) في عرض سلعة (زيادة على الربح المعتاد) ولا يخلو من حالين (إما لشدة رغبته) في تلك السلعة (أو لشدة حاجته) إليها (في الحال) والوقت (فينبغي أن يمتنع عن قبوله، فذلك من) أنواع (الإحسان) في المعاملة .

(ومهما لم يكن) هناك (تلبيس) وتزوير (لم يكن أخذ الزيادة ظلما) في الشرع (وقد ذهب بعض العلماء) كأنه أراد به الحنابلة (إلى أن: الغبن بما يزيد على الثلث يوجب الخيار) وبه عرف الغبن الفاحش (ولست أرى ذلك) أي: إيجاب الخيار (ولكن من الإحسان أن يحط ذلك الغبن) والبيع منعقد .

ولفظ القوت: ويسير المغابنة في التجارة جائز، فإن موضوع التجارة على الغبن، إذا كان عن تراض، فإذا تفاوتت القيمة، وعظم الغبن، فمكروه .

(يروى أنه كان عند يونس بن عبيد) بن دينار البصري، تقدمت ترجمته قريبا (حلل) جمع حلة، وهو بالضم ما يحل على البدن من رداء وإزار (مختلفة الألوان، و) مختلفة (الأثمان، ضرب) منها (قيمة كل حلة منها أربعمائة، وضرب كل حلة منها مائتان) ولفظ القوت: ويقال: كانت عنده حلل على ضربين: أثمان ضرب منها أربعمائة كل حلة، وأثمان الآخر مائتان (فمر إلى الصلاة) ولفظ القوت: فذهب إلى الصلاة (وخلف ابن أخيه في الدكان) ولفظ القوت: للبيع (فجاء أعرابي وطلب حلة بأربعمائة، فعرض عليه من حلل المائتين، فاستحسنها، ورضيها، واشتراها منه، فمشى بها، وهي على يده) ينظر إليها، خارجا من السوق (فلقيه يونس) ولفظ القوت: فاستقبله يونس بن عبيد، جائيا من المسجد (فعرف حلته، فقال للأعرابي: بكم اشتريت هذه) الحلة؟ (فقال: بأربعمائة، فقال: ما تساوي أكثر من مائتين، فارجع حتى تردها) ولفظ القوت: فقال: لا تسوي، إنما قيمتها مائتا درهم، فقال: فقد اشتريتها، فقال: ارجع إليه، وقل له يرد عليك مائتي درهم (فقال) : يا ذا الرجل، إن (هذه تسوي ببلدنا خمسمائة) درهم (وأنا ارتضيتها) أي: اخترتها (فقال له يونس: انصرف، فإن النصح في الدين خير من الدنيا بما فيها، ثم رده إلى الدكان، ورد عليه مائتي درهم) ولفظ القوت: فقال له يونس: النصح من الإيمان خير من الدنيا كلها، ثم أخذه بيده، فرده إلى ابن أخيه (وخاصم ابن أخيه في ذلك، وقاتله، وقال: أما استحييت) من الله؟ (أما اتقيت) الله؟ (تربح الثمن، وتترك النصح للمسلمين) ولفظ القوت: فجعل يخاصمه، أما اتقيت الله عز وجل؟ أما استحييت؟ (فقال) ابن أخيه: (والله ما أخذها إلا رضي بها) ولفظ القوت: إلا عن تراض (فقال) : وإن رضي (فهل رضيت له ما ترضاه لنفسك) .

وقال أبو نعيم في الحلية: حدثنا أبو محمد بن حيان، حدثنا محمد بن أحمد بن معدان، حدثنا ابن وارة، حدثنا الأصمعي، حدثنا مؤمل بن إسماعيل، قال: جاء رجل من أهل الشام إلى سوق الخزازين، فقال: مطرف بأربعمائة، فقال يونس بن عبيد: عندنا بمائتين، فنادى المنادي بالصلاة، فانطلق يونس إلى بني قشير ليصلي بهم، فجاء وقد باع ابن أخته المطرف من الشامي بأربعمائة، فقال يونس: يا عبد الله، هذا المطرف الذي عرضت [ ص: 496 ] عليك بمائتي درهم، فإن شئت فخذه وخذ مائتين، وإن شئت فدعه، قال: من أنت؟ قال: رجل من المسلمين، قال: بلى، أسألك بالله، من أنت؟ وما اسمك؟ قال: يونس بن عبيد، قال: فوالله إنا لنكون في نحر العدو، فإذا اشتد الأمر علينا، قلنا: اللهم رب يونس فرج عنا، أو شبيه هذا، فقال يونس: سبحان الله، اهـ .

(وهذا إن كان فيه إخفاء سعر، وتلبيس، فهو من باب الظلم، وقد سبق، وفي الحديث: غبن المترسل حرام) . هكذا هو في القوت .

قال العراقي: رواه الطبراني من حديث أبي أسامة بسند ضعيف، والبيهقي من حديث جابر بسند جيد، وقال: ربا بدل حرام، اهـ .

قلت: رواه الطبراني، وأبو نعيم في الحلية من طريق موسى بن عمير، عن مكحول، عن أبي أمامة، رفعه: أيما مؤمن ترسل إلى مؤمن فغبنه، كان غبنه ذلك ربا. هذا لفظ الحارث بن عبد الله، عن محمد بن عبيد، عن موسى بن عمير، ورواه الطبراني عن أحمد بن خليد، عن أبي توبة، عن موسى بن عمير، بلفظ: غبن المترسل حرام. وموسى بن عمير القرشي كذبه أبو حاتم، وغيره، قال الهيتمي فيه: موسى بن عمير الأعمى، وهو ضعيف جدا، قال البخاري: ولكن له شاهد، وكأنه يعني به حديث جابر، وقد رواه البيهقي أيضا عن أنس، وعن علي، قال المناوي في شرح حديث أبي أمامة: قال الحنابلة: ويثبت الفسخ، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا، وقال داود: يبطل البيع، ومعنى غبن المترسل ربا، أي: إن ما غبنه به مما زاد على القيمة بمنزلة الربا في عدم حل تناوله .

(وقال الزبير بن عدي) الهمداني اليامي أبو عدي الكوفي قاضي الري، قال العجلي: ثقة، ثبت، من أصحاب إبراهيم، وكان صاحب سنة، مات بالري سنة إحدى وثلاثين ومائة، روى له الجماعة: (أدركت ثمانية عشر من الصحابة، ما معهم أحد يحسن يشتري لحما بدرهم) هكذا في القوت، قال أبو داود الطيالسي: لا نعرف للزبير عن أنس إلا حديثا واحدا (فغبن مثل هؤلاء المترسلين ظلم) هذا إذا كان من تلبيس (وإن كان من غير تلبيس فهو من ترك الإحسان) المأمور به في المعاملة .

(وقلما يتم هذا إلا بنوع تلبيس، وإخفاء لسعر الوقت، وإنما الإحسان المحض: ما نقل عن سري) بن المفلس (السقطي، رضي الله عنه) وهو خال الجنيد، وقد تقدمت ترجمته في كتاب العلم (أنه اشترى) ولفظ القوت: وحدث شيخنا عابد الشط مظفر بن سهل، قال: سمعت علان الخياط، يقول: اشترى سري السقطي (كر لوز بستين دينارا) الكر بالضم: مكيال معروف، والجمع: أكرار، كقفل وأقفال، وهو ستون قفيزا، والقفيز ثمانية مكاكيك، والمكوك صاع ونصف، وهو ثلاث كيلجات، واللوز: ثمر شجر معروف، كلمة عربية، الواحدة لوزة (وكتب في روزمانجه) بضم الراء، وسكون الواو والزاي، ثم ميم وألف، وفتح نون وجيم، عجمية، وهو الدفتر الذي يكتب فيه حساب الداخل والخارج، وفي بعض النسخ بتقديم النون على الميم (ثلاثة دنانير ربحه، وكان) السري (رأى أن يربح على العشرة نصف دينار، فصار اللوز بتسعين) دينارا للكر (فأتاه الدلال) الذي يدلل في السوق (وطلب اللوز) ولفظ القوت: فقال له: إن ذلك اللوز أريده (فقال: خذه، فقال) الدلال: (بكم) تبيعه؟ (فقال: بثلاث وستين) دينارا (فقال الدلال، وكان من الصالحين: قد صار اللوز) الكر (بتسعين) دينارا (فقال) له (السري: قد عقدت) في قلبي (عقدا لا أحله، لست أبيعه إلا بثلاثة وستين) دينارا (فقال) له (الدلال: وأنا عقدت بين الله وبيني أن لا أغش مسلما، ولست آخذه منك إلا بتسعين) دينارا (قال: فلا الدلال اشترى منه، ولا السري باعه) . هكذا هو في القوت. (فهذا محض الإحسان من الجانبين، فإنه مع العلم بحقيقة الحال) لا غش، ولا تلبيس .

(ويروى عن محمد بن المنكدر) بن عبد الله بن الهدير بن محرز بن عبد العزيز بن سامر بن الحارث بن حارثة بن سعد بن تيم بن مرة القرشي، التيمي، أبو عبد الله المدني، من معادن الصدق، حافظ، ثقة، من سادات القراء، مات سنة ثلاثين ومائة، عن نيف وسبعين سنة، روى له الجماعة (أنه كان له شقاق) بالضم جمع شقة، وهي من الثياب معروفة، والمعروف في جمعه شقق، كغرفة وغرف (بعضها بخمسة، وبعضها بعشرة) ولفظ القوت: وكانت عنده شقاق جنابية، وبصرية، أثمان بعضها خمسة خمسة، وثمن الآخر عشرة عشرة (فباع غلامه في غيبته شققا من الخمسيات بعشرة، فلما علم بذلك لم يزل) ولفظ القوت: فخلف [ ص: 497 ] غلامه في الحانوت، فغلط فباع أعرابيا شقة من الخمسيات بعشرة، فجاء ابن المنكدر، فتفقد الشقاق، فعرف غلط الغلام، فقال له: ويلك أهلكتنا، اذهب فاطلب الأعرابي في السوق، فلم يزل (يطلب ذلك الأعرابي المشتري طول النهار) ولفظ القوت: يومه أجمع (حتى وجده، وقال له) ولفظ القوت: فقال ابن المنكدر: يا هذا (إن الغلام قد غلط، فباعك ما يساوي خمسة بعشرة، فقال: يا هذا قد رضيت، فقال: وإن رضيت) لنفسك (فإنا لا نرضى لك إلا ما نرضاه لأنفسنا، فاختر إحدى ثلاث خصال: إما أن تأخذ شقة من العشريات بدراهمك، وإما أن نرد عليك خمسة، وإما أن ترد علينا شقتنا وتأخذ دراهمك، فقال) الأعرابي: (أعطني خمسة، فرد عليه) من دراهمه (خمسة، فانصرف الأعرابي) فجعل (يسأل) عنه (ويقول: من هذا الشيخ؟ فقيل له: هذا محمد بن المنكدر، فقال: لا إله إلا الله، هذا الذي نستسقي به في البوادي إذا قحطنا) هكذا أورده صاحب القوت (فهذا إحسان في أن لا يربح على العشرة إلا نصف واحد، على ما جرت به العادة، في مثل ذلك المكان) ومثل ذلك الوقت .

(ومن قنع بربح قليل كثرت معاملته) أي: رغب الناس في معاملته (واستفاد من تكررها) أي: المعاملات (ربحا كثيرا، وبه تظهر البركة) والنماء في المال، الذي بيده .

(وكان علي) -رضي الله عنه- (يدور في سوق الكوفة بالدرة) ولفظ القوت: وقد كان علي رضي الله عنه، يمر في سوق الكوفة، ومعه الدرة، وهو (يقول) : يا (معاشر التجار، خذوا الحق، وأعطوا الحق، تسلموا) أي: خذوا ما تستحقون من ثمن سلعتكم، وأعطوا للمشتري حقه من غير جور، ولا شطط، ولا وكس، تسلموا من العطب، أو من الربا (لا تردوا قليل الربح فتحرموا) أي: تمنعوا (كثيره) ما ضيع مال من حق إلا ذهب أضعافه في باطل، هكذا أورده صاحب القوت .

(وقيل لعبد الرحمن بن عوف) بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة القرشي الزهري، أحد العشرة، أسلم قديما، ومناقبه شهيرة، توفي سنة 44 ، وقيل غير ذلك (ما) كان (سبب يسارك) ؟ أي: غناك (قال: ثلاث) خصال: (ما رددت ربحا قط) أي: ولو كان قليلا (ولا طلب مني حيوان فأخرت بيعه) أي: ذا روح من المال الناطق; إذ هو يستدعي كل يوم أكلا وشربا (ولا بعت بنسيئة) أي: بتأخر إلى أجل (ويقال: إنه باع ألف ناقة فما ربح إلا عقلها) بضمتين، جمع عقال، ككتاب وكتب، وهو السير الذي تربط به الناقة أي: ما طمع في ربحها، غير عقلها، وذلك أنه (باع كل عقال بدرهم، فربح ألف درهم، وربح من النفقة عليها ليومه ألف درهم) كل ذلك أورده صاحب القوت .




الخدمات العلمية